المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠٦
إنّها ارتدّت قبل الدخول بها فهل تبطل الحوالة أم لا؟ مبنيّ على ما ذكرناه. (انظر: ثانياً٣)
م ٢/٣١٤
٥ ـ الحوالة في دين المكاتب:
إذا كان على المكاتب دين لغير مولاه أو له عليه دين لزمه بالمعاملة، صحّت الحوالة به.
م ٢/٣٢٠
٦ ـ الحوالة بالحيوان الذي وجب بالجناية:
تجوز الحوالة إذا كان في ذمّته حيوان وجب عليه بالجناية، مثل أرش الموضحة وغيرها، يصحّ الحوالة فيها.
خ ٣/٣١٠
ومثله في المبسوط (٢/٣١٧).
٧ ـ الحوالة في مدّة الخيار:
أ ـ الإحالة بالثمن في مدّة الخيار:لا تجوز الحوالة بالثمن في مدّة الخيار. وقيل: إنّه يجوز.
م ٢/٣١٦
ب ـ الحوالة بعد ردّ المبيع بالخيار:إذا أحال المشتري البائع على آخر ثمّ ردّ المبيع بالخيار بطلت الحوالة، وهذا يدلّ على أنّها كانت صحيحة وبطلت.
م ٢/٣١٦
جـ ـ قبول الحوالة لخيار الشرط دون خيار المجلس:إذا أحال بمال عليه على غيره، فقبل المحتال الحوالة، جاز أن يدخلها خيار الشرط، ولا خيار مجلس فيه.
وقال الشافعي : لا يدخله خيار الشرط، وفي خيار المجلس وجهان.
خ ٣/١٢
٨ ـ الحوالة في القرض والسَلَم:
أ ـ الحوالة في الطعامين إذا كانا قرضين أو سَلَمين:إذا كان الطعامان قرضين، يجوز الحوالة بلا خلاف. وإن كان سَلَمين، يجوز أيضاًعندنا.
وعند الشافعي لا يجوز.
خ ٣/١٠٠
ب - الحوالة لمن كان عليه سَلَم على من كان عليه قرض وبالعكس:إذا كان لرجل على غيره قفيز طعام من جهة السَلَم، والذي عليه الطعام من جهة السَلَم له على غيره طعام من جهة القرض، فجاء المسلم فطالب المسلم إليه بالطعام، فأحاله على من له عليه من جهة القرض، كان جائزاً.
وكذلك إن كان الطعام الذي له قرضاً والذي عليه سلماً كان جائزاً.
وقال الشافعي في المسألتين: لا يجوز.
خ ٣/١٠٠
ثالثاً ـ أحكام الحوالة:
١ ـ تحوّل الحقّ إلى ذمّة المحال عليه بعد تحقّق الحوالة:
إذا أحال رجلٌ على رجل بالحقّ وقبل الحوالة وصحّت، تحوّل الحقّ من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه إجماعاً، إلاّ زفر.
م ٢/٣١٣،٣١٦
ومثله في الخلاف (٣/٣٠٦).