المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٩
حليّ
١ ـ استعمال الحليّ من الذهب والفضّة:
الحليّ (من الذهب والفضّة) لا بأس باستعمالها إذا كان حليّاً مباحاً.
م ١/١٤
٢ ـ حكم الزكاة في حليّ الذهب والفضّة:
زكاة/ثالثاً٢ح
٣ ـ لبس المحرمة الحليّ:
إحرام/خامساً١و (م ١/٣٢٠،ن/٢١٨)
٤ ـ السلم في جواهر الحليّ:
سلف/أوّلاً٢ب[٣] (م ٢/١٨٨)
٥ ـ لبس المحتدّة الحليّ:
حداد/ثالثاً (م ٥/٢٦٣ ـ ٢٦٤)
٦ ـ إذا حلف لا يتحلّى فلبس خاتماً:
يمين/خامساً٣جـ (م ٦/١٩٩،خ ٦/١٣١)
حمى
١ ـ معنى الحمى وأقسامه:
الحمى: هو أن يحمي قطعة من الأرض للمواشي ترعى فيها. والناس في ذلك على ثلاثة أضرب: النبي (صلى الله عليه و آله) ، والأئمة (عليهم السلام) من بعده، وآحاد المسلمين.
م ٣/٢٧٠
٢ ـ ما يحمى له ومقدار الحمى:
يحمى للخيل المعدّة لسبيل اللّه ونعم الجزية ونعم الصدقة والضوال.
ونحوه في الخلاف، وأضاف:وبه قال الشافعي .
وقال مالك: لا يحمى إلاّ للخيل التي للمجاهدين.
وأمّا قدر ما يحمى فهو ما لا يعود بضرر على المسلمين، أو يضيّق مراعيهم. فإذا ثبت هذا فإنّه يحمى القدر الذي يفضل عنه ما فيه كفاية لمواشي المسلمين.
م ٣/٢٧١
٣ ـ ثبوت الحمى للنبي (صلى الله عليه و آله) :
النبي (صلى الله عليه و آله) له أن يحمي لنفسه، ولعامة المسلمين؛ لقوله (صلى الله عليه و آله) لا حمى إلاّ للّه ولرسوله. ولا خلاف فيه.
م ٣/٢٧٠،م٤/١٥٣
٤ ـ حكم نقض ما حماه النبي (صلى الله عليه و آله) :
ما حماه رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) فإنّه لا يجوز حلّه ولا نقضه لأحد بعده.
وقال الشافعي : ينظر، فإن كان السبب الذي حماه له باقياً لم يجز نقضه، وإن كان السبب قد زال فيه وجهان، أحدهما: يجوز، والثاني : وهو الصحيح عندهم، أنّه لا يجوز.
خ ٣/٥٢٩
وفي المبسوط:ما حماه الرسول (صلى الله عليه و آله) لا يجوز للإمام القائم مقامه نقضه وحلّه.
م ٣/٢٧١
٥ ـ ثبوت الحمى للأئمة (عليهم السلام) :
للإمام المعصوم الذي نذهب إلى إمامته، أن يحمي الكلاء لنفسه ولعامة المسلمين.
وقال الشافعي : إن أراد لنفسه لم يكن له ذلك،