المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٢
وإذا كان مع الأب اُخت من اُمّ أو خالة أسقطهما.
وللشافعي فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني : أنّهما تسقطانه.
خ ٥/١٣٦
ونحوه في المبسوط (٦/٤٢ ـ ٤٣).
ب ـ الأولى بحضانة الولد مع فقد الأب:لا حضانة لأحد من العصبة مع الأمّ.
وللشافعي فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه. والثاني : أنّهم يقومون مقام الأب، ويكون الولد مع أمّه حتى يبلغ ثمّ يُخيّر. فإن كان ذكراً خيّرناه بينها وبين العم وابن العم ومن كان من العصبات، وإن كان اُنثى خيّرناه بينها وبين كلّ عصبة محرمٍ لها كالأخ وابن الأخ والعم، فأمّا ابن العم فلا.
خ ٥/١٣٨
وفي المبسوط:إذا اجتمع نساء القرابة فتنازعن المولود ولم يكن معهنّ رجل فالأم أولى من كلّ أحد، فأمّا إذا كان هناك رجال ونساء فهي أولى به على كلّ حال.
م ٦/٤١ ـ ٤٢
٣ ـ الأولىبحضانة الولد بعد فقد الأبوين:
إن لم تكن أُمّ وكان الأب مفقوداً ميّتاً أو هالكاً؛فعندناأنّ كلّ من كان أولى بميراثه فهو أولى به، فإن تساووا اُقرع بينهم فمن خرج اسمه سُلّم إليه وفيه خلاف.
وكلّ أب خرج من أهل الحضانة بفسق أو كفر أو رقّ فهو بمنزلة الميّت سواء ويكون الجدّ أولى، فإن كان الأب غائباً انتقلت حضانته إلى الجدّ، وكلّ من عدا الأب والجدّ ممّن يتقرّب بهما من الذكور له حظّ في الحضانةعندناويقومون مقام الأب والجد إذا كانوا أولى بميراثه فإن تساووا فالقرعة، وفيه خلاف بينهم.
م ٦/٤٢ ـ ٤٣
أ ـ لمن الحضانة من نساء القرابة؟:إذا اجتمع نساء القرابة فتنازعن المولود ولم يكن معهنّ رجل، فإن لم تكن الاُمّ فكلّ امرأة كانت أولى بميراثها فهي أولى به، فإن اجتمعا في درجة واحدة ولا مزيّة فهو بينهما.
م ٦/٤١ ـ ٤٢
أ/١ً ـ لو اجتمعت الاُخت للأب والأمّ مع الاُخت للأب أو للأمّ:الاُخت للأب والأمّ، أولى من الاُخت للأب ومن الاُخت من الأمّ، فإذا لم تكن فالأخت للأب أولى، فإن لم تكن اُخت من أب فالأخت للاُمّ أولى، وإن قلنا أنّهما (الاُخت للأب والاُخت للأمّ) سواء ويقرع بينهما كان قويّاً، والعمّة مؤخّرة عن هؤلاء كلهن.
م ٦/٤١ ـ ٤٢
وكلّ موضع قلنا أنّها أحقّ، فإنّها مع الولد كالأمّ هي أحقّ حتّى يبلغ فإذا بلغ، نظرت، فإن كان ذكراً فالمستحب له أن يفارقها، وإن كان اُنثى فإن كان ثيباً فكالذكر، وإن كانت بكراً كره لها مفارقتها حتّى تتزوّج ويُدخل بها، وكل موضع اجتمع اثنتان أُختان وخالتان، وكان المولود طفلاً لا يعقل اُقرع بينهما، فإذا بلغ حدّ التخيير، خيّرناه بينهما.
م ٦/٤٢