المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٨٩
١٤ ـ اعتبار الحرّية في القاضي :
قضاء/ثالثاً١ (م ٨/١٠١)
١٥ ـ اعتبار التكافؤ في الحرّية في القصاص:
قصاص/أوّلاً٢أ،ثانياً٢ أ/١ً (م ٧/٥،ن/٧٧٢)
حرير
١ ـ حكم لبس الحرير المحض:
لبس الحرير المحض محرّم على الرجال.
خ ١/٦٤٨
ونحوه في المبسوط، وأضاف:فإن فاجأته أمور لا يمكنه معها نزعه في حال الحرب لم يكن به بأس.
م ١/١٦٨
وأشار إلى عدم الجواز في النهاية (٤٠٣).
٢ ـ استعمال الحرير في غير اللبس:
فرشه (الحرير) والتدثّر به والإتكاء عليه أيضاً محرّم.
م ١/١٦٨
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة: فرشه والجلوس عليه غير محرّم.
خ ١/٦٤٨ ـ ٦٤٩
وأضاف في المبسوط أيضاً:وكذلك الحكم (الحرمة) في الستور المعلّقة.
م ١/١٦٨
٣ ـ لبس النساء الحرير:
لبس الحرير حلال لهنّ.
م ٤/٢١٢
٤ ـ لبس الحرير المخلوط بغيره:
إذا اختلط القطن أو الكتان بالإبريسم وكان سداه أو لحمته قطناً أو كتاناً زال تحريم لبسه.
خ ١/٥٠٥
ونحوه في المبسوط (١/١٦٨).
وقال الشافعي : لا يزول التحريم إلاّ إذا تساويا أو يكون القطن أكثر.
خ ١/٥٠٥
وفي المبسوط أيضاً:سواء كان غالباً أو نصفين أو أقل من الإبريسم فإنّه يزول التحريم.
فأمّا إذا كان جيباً أو كمّاً أو ذيلاً أو تكّة أو جورباً أو قلنسوة وما أشبه ذلك فمكروه غير محرّم.
م ١/١٦٨،٨٢
٥ ـ الصلاة في الحرير:
صلاة/خامساً٤
٦ ـ تكفين الميّت بالحرير أو بالمخلوط به:
تكفين/ثانياً٢ب،خامساً٢ب
٧ ـ حكم بيع الحرير:
لا بأس ببيع الحرير والديباج وأنواع الابريسم.
ن/٤٠٣
٨ ـ السلف في الحرير:
سلف/أوّلاً٢ب/٢ً[٢ ]