المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٨٧
وفي النهاية (٢٨٤،٧٠٢) نحوه.
وفي موضع آخر من المبسوط:إذا قتل أو قطع طرفاً في الحرم، استقيد منه بلا خلاف، وإن قطع في الحلّ أو قتل ثمّ لجأ إلى الحرم، فقال بعضهم: يستقاد فيه،وعندنالا يستقاد فيه بل يضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يخرج فيستقاد منه، وبه قال قوم فى النفس دون الطرف، فأمّا إذا دخل الكعبة أو المسجد الحرام فلا خلاف أنّه لا يقتل فيهما حتّى يخرج.
م ٧/١١٧
وفي الخلاف نحوه (٥/٢٢٣).
وفي النهاية نحوه، وأضاف:ومنع من مخالطته ومبايعته إلى أن يخرج.
ن/٧٥٦
م ـ إخراج ماء زمزم من الحرم:يجوز إخراج ماء زمزم من الحرم متبرّكاً به.
م ١/٣٥٤
ن ـ إخراج حصى الحرم وترابه وأحجاره:لا بأس بإخراج حصيّ الحرم وترابه وأحجاره.
وقال الشافعي : لا يجوز ذلك، إلاّ أنّه إذا أخرجه لا ضمان عليه، وقال: البرام ليست من أحجار الحرم، وإنّما تحمل إليه فتعمل فيه.
خ ٢/٤٠٩
س ـ دية الخطأ في الحرم:
ديات/ثانياً٤
ع ـ لقطة الحرم:
لقطة/رابعاً٢أ
ف ـ حكم دخول أهل الذمّة الحرم:
أهل الذمّة/ثانياً١٢
ص ـ تغليظ الحدّ على من زنى في الحرم:
زنا/ثالثاً٢ط
ق ـ المسجد الحرام قبلة من في الحرم والحرم قبلة من نأى عنه:
قبلة/أوّلاً١
ثانياً ـ حرم المدينة:
١ ـ حدّه:
إعلم أنّ للمدينة حرماً مثل حرم مكّة، وحدّه ما بين لابتيها وهو من ظلّ عاير إلى ظلّ وعير.
م ١/٣٨٦
وفي النهاية (٢٨٧) نحوه.
٢ ـ أحكامه:
أ ـ صيد حرم المدينة:صيد المدينة حرام اصطياده. وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة: ليس بمحرّم.
خ ٢/٤٢١
أ/١ً ـ كفّارة الصيد في حرم المدينة:إذا اصطاد في المدينة لا يجب عليه الجزاء.
خ ٢/٤٢١
وفي المبسوط (١/٣٥٤) نحوه.
وللشافعي فيه قولان، قال في القديم: عليه الجزاء، والجزاء أن يسلب ما عليه فيكون لمن يسلبه. وفيه قول آخر: أنّه يكون للمساكين. وقال في الجديد: لا جزاء عليه.
خ ٢/٤٢١