المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٨٦
وقال أبوحنيفة: لا مدخل للصوم في ضمان صيد الحرم.
خ ٢/٤٠٧
هـ/١٢ً ـ صيد حمام الحرم:لا يجوز صيد حمام الحرم، وإن كان في الحلّ.
م ١/٣٤١
ونحوه في النهاية (٢٢٤).
[١]ـ كفّارة صيد حمام الحرم وفرخه وكسر بيضه:
إحرام/سابعاً٢ أ/٢ً[٤ ]
و ـ نتف ريشة من حمام الحرم:من نتف ريشة من حمام الحرم، كان عليه صدقة يتصدّق بها باليد التي نتف بها.
م ١/٣٤١
وفي النهاية (٢٢٤) نحوه.
ز ـ إخراج حمام الحرم من الحرم:لا يجوز أن يخرج شيئاً من حمام الحرم من الحرم، فإن أخرجه فعليه ردّه ودرهم، فإن هلك كان عليه قيمته، ويكره شراء القماري والدباسي بمكّة وإخراجهما منها.
م ١/٣٤١
وفي النهاية (٢٢٤) نحوه، واكتفى بالردّ ولم يذكر الدرهم.
ح ـ الإغلاق على حمام الحرم أو فراخه أو بيضه:
إحرام/سابعاً٢ ب/٢ً[٦ ]
ط ـ تنفير حمام الحرم:
إحرام/سابعاً٢ ب/٢ً[٩ ]
ي ـ إمساك المحلّ حمامة في الحلّ لها فرخ في الحرم وبالعكس فماتت:إذا أمسك محلّ حمامة في الحلّ ولها فرخ في الحرم فماتت الحمامة في يده ومات فرخها في الحرم فعليه ضمان الفرخ ولا شي ء عليه في الأُمّ، فإن أمسك حمّامة في الحرم وفراخها في الحلّ فماتت الحمامة وماتت الفراخ لزمه ضمان الجميع.
م ١/٣٤٧
ك ـ قتل الطائر على غصن شجرة أصلها في الحرم وفروعها في الحلّ أو بالعكس:الشجرة إذا كانت أصلها في الحرم وغصنها في الحلّ فحكم أصلها في وجوب الضمان، وإن كان أصلها في الحلّ وغصنها في الحرم مثل ذلك، فإن كان على غصنها الذي في الحرم طائر فقتله المحرم أو المحلّ لزمه ضمانه، وإن كان أصل الشجرة في الحرم وغصنها في الحلّ وعليه طائر لزمه أيضاً ضمانه.
م ١/٣٤٧
وفي الخلاف أشار إلى المورد الأخير وأفتى بمثله، وأضاف:وقال الشافعي : لا يلزمه.
خ ٢/٤١٢
ل ـ حكم من أحدث ما يوجب حدّاً في غير الحرم ولجأ إلى الحرم أو أحدثه في نفس الحرم:من أحدث حدثاً في غير الحرم فالتجأ إلى الحرم ضُيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يخرج فيقام عليه الحدّ، وإن أحدث في الحرم ما يجب عليه الحدّ أقيم عليه فيه.
م ١/٣٨٤