المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٨٤
وكذلكفي الخلاف،وأضاف:وبهقالالشافعي .
وقال أبوحنيفة: لا يجوز.
خ ٢/٤٠٩
وفي النهاية:لا يجوز له أن يقلع الحشيش ويعلفه إبله.
ن/٢٣٤
هـ ـ الصيد في الحرم:صيد الحرم مضمون بلا خلاف بين الفقهاء إلاّ داود فإنّه قال لا يضمن.
خ ٢/٤٠٦
هـ/١ً ـ قتل المحلّ صيداً في الحرم:المُحلّ إذا قتل صيداً في الحرم، كان عليه فداؤه.
م ١/٣٤٢
وفي النهاية (٢٢٧) نحوه.
هـ/٢ً ـ اصطياد المحلّ صيداً في الحلّ وقتله في الحرم:المحلّ إذا صاد صيداً في الحلّ وأدخله الحرم ممنوع من قتله، وإذا قتله لزمه الجزاء. وبه قال أبوحنيفة.
وقال الشافعي : هو ممنوع، وإذا قتله فلا جزاء عليه.
خ ٢/٤٠٧
هـ/٣ً ـ رمي المحلّ من الحلّ صيداً في الحرم وقتله وبالعكس:إن رمى محلّ في الحلّ صيداً في الحرم فقتله لزمه جزاؤه، وإن رماه في الحرم فقتله في الحلّ لزمه مثل ذلك.
وإن رماه في الحلّ فدخل السهم في الحرم وخرج منه، وأصاب صيداً في الحلّ لزمه جزاؤه.
م ١/٣٤٦
وفي الخلاف:إذا قتل المحلّ صيداً في الحلّ لا جزاء عليه، سواء كان منشؤه في الحلّ ولم يدخل الحرم أو دخل الحرم وخرج إلى الحلّ، أو كان منشؤه في الحرم فخرج إلى الحلّ. وبه قال أبوحنيفة والشافعي .
وقال مالك: متى كان منشؤه في الحلّ وقتل في الحلّ فلا جزاء، سواء دخل الحرم أو لم يدخل، ومتى كان منشؤه في الحرم ثمّ خرج منه ففيه الجزاء.
خ ٦/٢٨،٢/٤١٤
ونحوه في المبسوط (٦/٢٧٥).
هـ/٤ً ـ رمي صيد قوائمه في الحلّ وبعضه في الحرم أو العكس وقتله:إن وقف صيد في الحلّ وبعضه في الحرم، فقتله إنسان ضمنه، وكذلك إن كانت قوائمه في الحرم ورأسه في الحلّ إذا أصاب رأسه فقتله ضمنه، وكذلك إن كانت قوائمه في الحلّ ورأسه في الحرم فرماه من الحلّ وأصاب رأسه فقتله ضمنه.
م ١/٣٤٣
وفي الخلاف أشار إلى ما كانت قوائمه في الحلّ ورأسه في الحرم وأفتى بمثله، وأضاف:وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة: لا جزاء عليه.
خ ٢/٤٤٩
هـ/٥ً ـ رمي الصيد وهو يؤمّ الحرم:لا يجوز لأحد أن يرمي الصيد، والصيد يؤمّ الحرم وإن كان محلاًّ، فإن رماه وأصابه ودخل في الحرم ومات فيه كان لحمه حراماً وعليه الفداء.
م ١/٣٤٣