المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٥
ونحوه في المبسوط (٨/١٢).
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه. والثاني : ليس له ذلك؛ لأنّ الفسق يمنع منه.
خ ٥/٣٩٨
وفي المبسوط:صفة السيّد الذي له إقامة الحدود جملته: أنّه لابدّ أن يكون ثقة من أهل العلم بقدر الحدود باطشاً في نفسه، فإذا كان كذلك فله إقامته بنفسه، وإن كان ضعيفاً في نفسه وَكَّل مَن يقيمه عليه.
م ٨/١٢
ب/١ً ـ حكم من ضرب مملوكه فوق الحدّ:من ضرب مملوكاً له فوق الحدّ، كانت كفّارته أن يعتقه.
ن/٥٧٣
جـ ـ إقامة المؤمن المنصوب من قبل الجائر الحدود:من تولّى ولاية من قبل ظالم في إقامة حدّ أو تنفيذ حكم؛ فليعتقد أنّه متولّ لذلك من جهة سلطان الحقّ، وليقيم به على ما تقتضيه شريعة الإيمان. ومهما تمكّن من إقامة حدّ على مخالف له؛ فليقيمه، فإنّه من أعظم الجهاد.
ن/٣٠٢،٣٠١
ومن لا يحسن القضايا والأحكام في إقامة الحدود وغيرها لا يجوز له التعرّض لتولّي ذلك على حال، فإن تعرّض لذلك كان مأثوماً، فإن أكره على ذلك لم يكن عليه في ذلك شي ء ويجتهد لنفسه التنزّه من الأباطيل.
ن/٣٠٣
(وانظر: سلطان/١١)
د ـ اُجرة من يقيم الحدود:اُجرة من يقيم الحدود ويقتص للناس من بيت المال.
وقال الشافعي : ذلك من خمس الخمس الذي كان للنبي (صلى الله عليه و آله) .
خ ٥/٢٠٥
هـ ـ التوكيل في استيفاء الحدود:يصح التوكيل في استيفاء الحدود للآدميين وإن لم يحضر الموكّل.
واختلف أصحاب الشافعي على ثلاثة طرق، فذهب أبوإسحاق المروزي ، أنّ الصحيح ما ذكره في كتاب الجنايات من أنّ التوكيل صحيح مع غيبة الموكّل، ومنهم مَن قال: المسألة على قولين. واختار أبوالطيّب الطبري قول المروزي . وقال أبوحنيفة: لا يجوز استيفاؤها مع غيبة الموكّل.
خ ٣/٣٤٥
٤ ـ ضمان الخطأ في إقامة الحدّ:
أ ـ حكم من قتله الحدّ أو التعزير:إذا ضرب الإمام شارب الخمر ثمانين فمات لم يكن عليه شي ء.
وقال الشافعي : يلزمه نصف الدية.
خ ٥/٤٩٣
ونحوه في المبسوط (٨/٦١).
وفي النهاية:من قتله القصاص أو الحدّ، فلا قود ولا دية.
ن/٧٥٥
وفي المبسوط:إذا وجب الحدّ على حامل، لم يكن للإمام إقامته عليها، فإن خالف وفعل فألقته ميّتاً فعليه الضمان، وإن ألقته حيّاً فلم يزل