المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٣
إذا فعلوا ما يستحلّونه، مثل شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرمات، فلا يجوز أن يُتعرّض لهم ما لم يظهروه بلا خلاف، فإن أظهروه وأعلنوه كان للإمام أن يقيم عليهم الحدود.
وقال جميع الفقهاء: ليس له أن يقيم الحدود تامة، بلّ يعزّرهم على ذلك.
خ ٥/٥٥٣
ونحوه في المبسوط (٢/٤٤).
ح/٣ً ـ إسلام من وجب عليه حدّ من أهل الذمّة:
أهل الذمّة/أوّلاً٦ (م ٢/٤٤)
ح/٤ً ـ إقامة الحدود على المهادنين:
هدنة/سادساً٣ (خ ٥/٥٥٢)
ط ـ إقامته على الباغي عند الظفر به:
بغاة/عاشراً٣ (خ ٥/٣٤٧،م ٧/٢٨٠)
ي ـ مقدار الحدّ على العبد المكاتب:
مكاتبة/ثالثاً١٢ (ن/٥٥١،٦٩٧،م ٦/١٦٤)
ك ـ إقامة الحدّ على المولى لو زنى بمكاتبته:
مكاتبة/ثالثاً١٢جـ
(خ ٦/٣ ـ ٤،م ٦/١٦٥ ـ ١٦٦،ن/٥٥١)
ل ـ صفة السوط الذي يقام به الحدّ وصفة الضرب والمضروب:وإذا تقدّر ما يقام بالسوط فالكلام في ثلاثة فصول، صفة السوط وصفة الضرب وصفة المضروب، أمّا صفة السوط وهو سوط بين السوطين لا جديد فيجرح ولا خلق فلا يؤلم.
وأمّا صفة الضرب فإنّه ضرب بين ضربين لا شديداً فيقتل ولا ضعيفاً فلا يردع ولا يرفع له باعه فينزل من علّ ولا يخفض له ذراعه حتّى لا يكون له ألم.
وأمّا صفة المضروب، فإن كان رجلاً ضرب قائماً ويفرق الضرب على جميع بدنه ولا يجرّد عن ثيابه.
وروى أصحابنا: أنّ في الزنا يقام عليه الحدّ على الصفة التي وجد عليها إن كان عرياناً فعرياناً وإن كان عليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه، فإن كان عليه ما يمنع ألم الضرب كالفروة والجبّة المحشوّة نزعها وترك بقميصين، ولا يشدّ ولا يمدّ ولا يقيّد ويترك يداه يتّقي بهما.
وأمّا جلد المرأة فإنّها تجلد جالسة لأنّها عورة ويشدّ عليها ثيابها جيداً لئلا تنكشف، ويلي شدّ الثياب عليها امرأة، وتضرب ضرباً رقيقاً لا يجرح ولا ينهر الدم، ويفرق الضرب على بدنها ويتّقى الوجه والفرج.
م ٨/٦٨ ـ ٦٩
م ـ الحدود التي تقام بالسوط:الحدّ الذي نقيمه بالسوط حدّ الزنا وحدّ القذف بلا خلاف، وحدّ شرب الخمرعندنامثل ذلك. وللشافعي فيه قولان: قال أبوالعباس، وأبوإسحاق مثل ما قلناه. والمنصوص له أن يقام بالأيدي والنعال وأطراف الثياب لا بالسوط.
خ ٤/٤٩٦
٣ ـ من له إقامة الحدّ:
أ ـ الإمام أو مَن نصبه حال وجوده وبسط يده:إقامة الحدود لسلطان الزمان المنصوب من قبل اللّه تعالى أو من نصبه الإمام لإقامتها. ولا