المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٦٩
تعالى{ خذوا زينتكم عند كلّ مسجد}،(١)والزينة الاُخرى: تحصل بصبغ الثوب وغيره، فإذا أطلق فالمراد به الثاني ، والأوّل غير ممنوع منه للمعتدّة وإن كان فاخراً مرتفعاً، مثل المرويّ المرتفع، والسابوريّ والدبيقي والقصب والصقلي وغير ذلك ممّا يتّخذ من قطن وكتّان وصوف ووبر، وأمّا ما يتّخذ من الإبريسم قال قوم: ما يتّخذ منه من غير صبغ جاز لبسه وما صبغ لم يجز، والأولى تجنّبه على كلّ حال.
وأمّا الزينة التي تحصل بصبغ الثوب فعلى ثلاثة أضرب: ضرب يدخل على الثوب لنفي الوسخ عنه، كالكحل والسواد فلا تُمنع المعتدّة من لبسه، وفي معناه الديباج الأسود، والثاني : ما يدخل على الثوب لتزيّنه كالحمرة والصفرة وغير ذلك، فتمنع المعتدّة من ذلك، وأمّا الضرب الثالث: فهو ما يدخل على الثوب ويكون متردّداً بين الزينة وغيرها، مثل أن يصبغ أخضر أو أزرق، فإن كانت مشبعة تضرب إلى السواد لم تمنع منها، وإن كانت صافية يضرب إلى الحمرة منع منها والزرقة كالخضرة.
م ٥/٢٦٣ ـ ٢٦٥
حَدَث
أوّلاً ـ أقسام الحدث:
١ ـ الأحداث الموجبة للوضوء:
وضوء/ثانياً١أ،جـ
(م ١/٢٦،ر/١٤٢،١٦٠،صا/٢٤٤)
٢ ـ الأحداث الموجبة للغسل:
أ ـ الجنابة:
غسل/أوّلاً٣،٣أ ـ جـ
ب ـ الحيض:
غسل/أوّلاً٣ (ر/١٦٠،م ١/٢٦ ـ ٢٧)
جـ ـ الاستحاضة:
غسل/أوّلاً٣ (ر/١٦٠،م ١/٢٦)
د ـ مسّ الأموات:
غسل/أوّلاً٣،٣و
(ر/١٦٠،م ١/٢٦،خ ١/٧٠١)
هـ ـ النفاس:
غسل/أوّلاً٣ (ر/١٦٠،م ١/٢٦)
ثانياً ـ أحكام المحدث:
١ ـ مسّ المحدث كتابة المصحف:
لا يجوز للجنب والحائض والمحدث أن يمسّوا المكتوب من القرآن، ولا بأس أن يمسّوا أطراف أوراق المصحف، والتنزّه عنه أفضل.
وقال الشافعي : لا يجوز لهم ذلك.
وقال أبوحنيفة: لا يجوز ذلك للجنب والحائض، فأمّا المحدث فلا بأس عليه.
خ ١/٩٩ ـ ١٠٠
ونحوه في الاقتصاد (٤٤)، والجمل والعقود (ر/١٦١)، واقتصر في النهاية (٢٠ ـ ٢١) على ذكر الجنب.
إلاّ أنّه صرّح في المبسوط:يكره للمحدث