المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٦٧
حدْأة
ـ الاكتساب ببيع الحدأة:
اكتساب/ثانياً٣ب (م ٢/١٦٦)
حِداد
أوّلاً ـ تعريف الحداد وحكمه:
١ ـ تعريف الحداد:
الحداد هو ترك الزينة وأكل ما فيه الرائحة الطيّبة وشمّه.
ن/٥٣٧
وفي المبسوط:الإحداد صفة في العدّة وهو أن تتجنّب المعتدّة كلّ ما يدعو إلى أن تشتهى وتميل النفس إليها، مثل الطيب ولبس المطيّب والتزيين بخضاب وغيره، فإذا تجنّبت ذلك فقد حدّت، يقال: حدّت تحدّ حداداً وأحدّت إحداداً.
م ٥/٢٦٣
٢ ـ حكم الحداد ومدّته:
المتوفى عنها زوجها عليها الحداد طول العدّة. وبه قال جميع الفقهاء، وأهل العلم إلاّ الشعبي ، والحسن البصري ، فإنّهما قالا: لا يلزمها الحداد في جميع العدّة، وإنّما يلزمها في بعض العدّة.
خ ٥/٧٢
ونحوه في المبسوط (٥/٢٦٣).
ثانياً ـ الزوجة التي يلزمها الحداد:
١ ـ الزوجة الحرّة:
الحرّة المسلمة الكبيرة عليها الحداد.
م ٥/٢٦٥
وفي موضع آخر:والمعتدّات على ثلاثة أضرب: معتدّة يلزمها الإحداد، ومعتدّة لاحداد عليها، ومعتدّة اختلف فيها، فالتي يلزمها الإحداد فالمتوفّى عنها زوجها، فعليها أن تحدّ على زوجها أربعة أشهر وعشراً بلا خلاف إلاّ الشعبي والحسن البصري ، فإنّهما قالا: يكفي في بعضها.
م ٥/٢٦٣
ونحوه في الخلاف (٥/٧٢).
٢ ـ الصغيرة المتوفّى عنها زوجها:
المتوفى عنها زوجها إذا كانت صغيرة عليها الحداد بلا خلاف، وينبغي لوليها أن يجنّبها ما يجب على الكبيرة اجتنابه من الحداد. وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة: لا حداد عليها.
خ ٥/٧٣ ـ ٧٤
ونحوه في المبسوط (٥/٢٦٥).
٣ ـ المطلّقة البائن والرجعية:
المطلّقة البائن ـ إمّا بطلاق ثلاث أو خلع أو فسخ ـ لا يجب عليها الحدادعندنا.
وللشافعي فيه قولان، قال في القديم: يجب عليها الحداد. وبه قال سعيد بن المسيب، وأبوحنيفة وأصحابه. وأطلق القول في الجديد. إلاّ أن الظاهر منه أنّه لم يوجب الحداد، وإنّما استحبّه. وبه قال عطاء ومالك.
خ ٥/٧٣
ونحوه في المبسوط، وأضاف:المعتدّة التي لا إحداد عليها هي الرجعية.
م ٥/٢٦٣