المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٦٦
حلف خمسين يميناً واستحق به الدية، وإن لم يكن هناك شاهد ولا لوث، فالقول قول المدّعى عليه مع يمينه، فإن حلف برىء، وإن لم يحلف رددنا اليمين على المدّعي فيحلف ويستحق الدية.
فإذا تقرّر هذا، فكلُّ موضع ثبت المال فهل يشارك من ثبت له المال أم لا؟ نظرت، فإن كان ثبوته بسببٍ قبل الحَجْر ينظر فيه، فإن كان ثبوته بالبيّنة شارك الغرماء، فإذا كان ثبوته باعترافه فهل يشارك الغرماء؟ على قولين. هذا في ما كان سبب ثبوته قبل الحَجْر.
فأمّا إن كان ثبوته بعد الحَجْر ثبت المال في ذمّته، ولم يشارك من ثبت له ذلك من الغرماء، سواء ثبت بالبيّنة أو بالاعتراف، إلاّ في فصل واحد، وهو إذا كان ثبوت ما ثبت عليه عن إتلاف وجناية، فحينئذٍ يكون اُسوة للغرماء.
وإن كان ثبوته بعد حصول الحَجْر عليه، فإن ادّعى على رجلين أنّهما قتلاً رجلاً وليّاً له، وله على أحدهما لوث ولا لوث له على الآخر مثل أن كان أحدهما مع القتيل في الدار، والآخر لم يكن في الدار، فإنّه يحلف على من عليه اللوث خمسين يميناً ويستحقّ القودعندنابشرط أن يردّ نصف الدية، وعند قوم نصف الدية، وأمّا الآخر فالقول قوله مع يمينه، فإن حلف برىء وإن نكل رددنا اليمين على المدَّعي فيحلف ويستحقّ القود بشرط ردّ نصف الديةعندنا.
م ٧/٢٢٥ ـ ٢٢٨
ونحوه مختصراً في المبسوط (٧/٢٤١).
حِجْر إسماعيل
ـ إدخال حجر إسماعيل في الطواف:
طواف/ثالثاً١جـ
الحَجَر الأسود
١ ـ ابتداء الطواف بالحجر الأسود واختتامه به:
طواف/ثالثاً١أ
٢ ـ استلام الحجر الأسود وتقبيله والدعاء عنده:
طواف/ثالثاً٢ أ/١ً
٣ ـ استلام الحجر الأسود عند الخروج إلى الصفا قبل السعي :
سعي /أوّلاً١
٤ ـ استقبال الركن الذي فيه الحجر عند الصعود إلى الصفا:
سعي /أوّلاً٣
حدّ
انظر: حدود
حِداء
ـ تعريف الحداء وحكمه:
غناء/٦ (م ٨/٢٢٤)