المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٦٤
جـ ـ ما يبطل بالحجر على الوكيل:الوكيل إذا حجر عليه تبطل وكالته؛ لأنّه لا يصحّ تصرّفه لنفسه فكذلك لا يصحّ تصرّفه عن غيره. ولا يبطل توكيله في الطلاق والخلع وطلب القصاص.
م ٢/٣٦٨
٩ ـ حجّ المحجور عليه:
حجّ/ثانياً٣د (م ٢/٢٨٦ ـ ٢٨٧)
١٠ ـ نذر المحجور عليه:
إن أحرم (المحجور عليه) بالحجّ فإن كان فرضاً لزمه بالنذر دفع إليه من ماله نفقته ليسقط الفرض عن نفسه.
م ٢/٢٨٦
١١ ـ يمين المحجور عليه وكفّارة حنثه:
المحجور عليه إن حلف انعقدت يمينه، وإن حنث كفّر بالصوم دون المال.
م ٢/٢٨٧
١٢ ـ بيع الصبي المحجور عليه:
بيع/ثانياً١أ (خ ٣/١٧٨،م ٢/٢٨٦)
١٣ ـ نكاح المحجور عليه:
نكاح/رابعاً٢ص (م ٢/٢٨٦)
١٤ ـ طلاق المحجور عليه:
طلاق/خامساً٩
(م ٢/٢٨٦،خ ٣/٢٨٩ ـ ٢٩٠)
١٥ ـ خلع المحجور عليه:
خلع/رابعاً١أ (م ٢/٢٨٦،٤/٣٦٧)
١٦ ـ استيفاء المحجور عليه القصاص:
قصاص/أوّلاً٣ و/٥ً
(م ٢/٢٨٧،٧/٢٢٧،٥٥)
١٧ ـ شفعة المحجور عليه:
شفعة/ثالثاً٥ (م ٣/١٥٧)
١٨ ـ أقارير المحجور عليهم:
المحجور عليه للسفه، إقراره في ماله لا يصحّ، وإن أقرّ على نفسه بحدّ قُبِل، وإن أقرّ بسرقه قُبِل إقراره بالقطع، وهل يقبل في المال؟ على قولين، أحدهما: يقبل ولا يبعّض إقراره، والثاني : يبعّض إقراره فيقبل في الحدّ ولا يقبل في المال، وهذا هو الأقوى، وإن أقرّ بخلع أو طلاق قُبل ذلك.
وأمّا المحجور عليه للرقّ، فحكمه حكم المحجور عليه للسفه، إلاّ في شي ء واحد وهو أنَّ إقرار العبد يلزمه في ذمّته فإذا اُعتق طولب به،وعندناأنّه لا يقبل إقراره بالحدّ. وأمّا المحجور عليه لفلس فإنّ إقراره مقبول بكلّ حال.
وأمّا المحجور عليه لمرض فإنّ إقراره مقبول.
م ٣/٣ ـ ٤
أ ـ إقرار المحجور عليه بالقتل؟:
قتل/رابعاً٢ أ/٣ً[١]،[٢ ]
١٩ ـ زكاة المحجور عليه:
إن كان حَكم عليه الحاكمُ، وحجر عليه، فيه ثلاث مسائل، إحداها: حجر عليه وفرّق ماله على الديّان، ثمّ حال الحول فلا زكاة عليه.
الثانية: عيّن لكلّ ذي حقّ شيئاً من ماله، وقال: هذا لك بمالك في الحول، قبل أن يقبض ذلك، فلا زكاة عليه.
الثالثة: حجر ولم يعيّن فحال الحول، فهاهنا المال له، لكنّه محجور عليه فيه، ممنوع من