المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٦٣
ب ـ إعادة الحَجْر بسبب الفسق:إذا بلغ الصبيّ واُونس منه الرشد، ودفع إليه ماله ثمّ صار فاسقاً إلاّ أنّه غير مبذّر لماله، فالظاهر أنّه يحجر عليه.
م ٢/٢٨٥
ونحوه في الخلاف، وأضاف:فالأحوط أن يحجر عليه.
وللشافعي فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه، وهو اختيار أبي العباس بن سريج.
الثاني : لا يحجر عليه وهو اختيار المزني .
خ ٣/٢٨٩
٥ ـ مبايعة المحجور عليه لسفه بعد نداء الحاكم به:
إذا حُجر عليه فبايعه إنسان بعد ذلك، وثبت هذا بالبيّنة، نظر فإن كان عين ماله باقياً في يد المحجور عليه، ردّ عليه. وإن كان تالفاً، فإن قبضه وأتلفه باختياره فهو مثل البيع والقرض، فإن (كان) صاحبه يسلّمه إليه لا يجب عليه ضمانه في الحال ولا إذا فُكّ عنه الحَجْر.
وإن كان قد أتلفه بغير اختياره، مثل الغصب فإنّه عليه ضمانه في الحال ويدفع إليه من ماله مثل المجنون والصبيّ.
وإن قبضه باختياره وأتلفه بغير اختياره مثل أن يكون أودعه وديعة فقبضها و أتلفها، قيل: فيه قولان،أحدهما:يجبعليهضمانها،والثاني :لايلزمه.
م ٢/٢٨٥ ـ ٢٨٦
٦ ـ الولاية على المحجور عليه:
من يلي أمر الصغير والمجنون خمسة: الأب والجدّ ووصيّ الأب أو الجد والإمام أو من يأمره الإمام.
م ٢/٢٠٠
٧ ـ الاستنابة في الحَجْر:
للحاكم أن يحجر بنفسه، وله أن يستنيب غيره في ذلك.
م ٢/٣٦١
٨ ـ وكالة المحجور عليه:
أ ـ ما للمحجور عليه التوكيل فيه:المحجور عليه لسفه له التوكيل في الطلاق والخلع وطلب القصاص إذا ثبت له. فأمّا ما سوى ذلك من بيع أو شراء أو غيره فلا يصحّ التوكيل فيه.
وأمّا المحجور عليه لفلس، فله التوكيل في الطلاق والخلع وطلب القصاص، وله التوكيل في التصرّف في الذمّة، وأمّا التصرّف في أعيان أمواله فلا يصحّ توكيله فيه.
وجملته أنّ كلّ ما لا يملكه بنفسه أو يملكه لكن لا تدخل النيابة فيه، فلا يصحّ فيه التوكيل.
م ٢/٣٦٤ ـ ٣٦٥
ونحوه في المبسوط (٢/٣٦٨).
ب ـ ما تبطل الوكالة فيه بطروء الحَجْر على الموكّل:(الموكّل) إذا حجر عليه لسفه يبطل توكيله والتصرّف في أمواله وفي ذمّته. ولم يبطل في الطلاق والخلع والقصاص.
وإن حجر عليه لفلس بطلت الوكالة في أعيان أمواله، ولم يبطل في التصرّف في الذمّة، ومن الطلاق والخلع وطلب القصاص.
م ٢/٣٦٨