المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٦٠
٤ ـ فوريّة القضاء:
من فاته الحجّ وكانت حجّة الإسلام، فعليه قضاؤها على الفور في السنة الثانية. وبه قال الشافعي ، وهو ظاهر مذهبهم، وفي أصحابه من قال: على التراخي .
خ ٢/٣٧٥
ثامناً ـ أحكام الحجّ تطوّعاً:
١ ـ مشروعيته:
انظر: أوّلاً
٢ ـ عدم اعتبار شروط الوجوب فيه:
متى اختلّ شي ء من هذه الشرائط (شرائط وجوب الحج) سقط الوجوب ولم يسقط الاستحباب.
م ١/٢٩٦
٣ ـ ادمان الحجّ لذوي الأموال:
يستحبّ لذوي الأموال أن يحجّوا كلّ سنة إذا قدروا عليه.
م ١/٣٠٣
٤ ـ اعتبار إذن الزوج ووجود المحرم للمرأة المتطوّعة:
انظر: ثانياً٣ جـ/٢ً،١ح
٥ ـ حكم التطوّع بالحجّ حال استقرار وجوبه:
من وجبت عليه حجّة الإسلام لا يجوز له أن يحجّ تطوّعاً، فإن تطوّع وقعت عن حجّة الإسلام، ومن لا يجب عليه الحجّ جاز أن يحجّ عن نفسه تطوّعاً، ولا يجزي ذلك عن حجّة الإسلام في ما بعد.
م ١/٣٠٣
وفي الخلاف:يجوز للإنسان أن يتطوّع بالحجّ وعليه فرض نفسه. وبه قال مالك وأبوحنيفة. وقال الشافعي : وإن تطوّع بالحجّ انعقد إحرامه عمّا يجب عليه. وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق.
خ ٢/٢٥٦
٦ ـ النيابة في حجّ التطوّع:
انظر: رابعاً٢ أ/١ً
٧ ـ الوصية بالحجّ تطوعاً:
انظر: رابعاً١ب
تاسعاً ـ حكم من أُحصر أو صدّ عن الحجّ:
انظر: إحصار،صدّ
حجارة
١ ـ الاستنجاء بالحجارة:
استنجاء/٣ب،هـ ،ح
٢ ـ رمي الجمار بالحجارة:
حجّ/سادساً٤ أ/١ً[١ ]
٣ ـ السلم في الأحجار والآنية المتخذة منها:
سلف/أوّلاً٢ ب/٢ً[١٤ ]
٤ ـ الذباحة بالحجارة الحادّة:
ذباحة/ثانياً١