المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٥٧
وفي النهاية (٢٦٩)، والجمل والعقود (ر/٢٣٨)، والاقتصاد (٣١٠) نحوه وقال في الاخيرين (مسجد الحصبة).
وفي الخلاف:نزول المحصّب مستحبّ وهو نسك. وقال جميع الفقهاء: هو مستحبّ وليس بنسك.
فإن أرادوا بالنسك ما يلزمه بتركه الدم فليس بنسكعندنا؛ لأنّ من تركه لا يلزمه الدم، وإنّما يكون قد ترك الأفضل، ويسقط الخلاف.
خ ٢/٣٥٩
جـ ـ العود إلى مكّة لطواف الوداع:من نفر من منى وكان قد قضى مناسكه كلّها جاز له أن لا يدخل مكّة، وإن كان قد بقي عليه شي ء من المناسك فلابدّ له من الرجوع إليها، والأفضل الرجوع إليها لوداع البيت على كلّ حال وطواف الوداع.
م ١/٣٨١
وفي النهاية (٢٦٩) نحوه، وكذا في الجمل والعقود (ر/٢٣٨)، والاقتصاد (٣٠٩) بإيجاز.
د ـ دخول الكعبة والصلاة والدعاء فيها:إذا جاء إلى مكّة فليدخل الكعبة إن تمكّن منه سنّة واستحباباً، والصرورة لا يترك دخولها مع الاختيار، فإن لم يتمكّن من ذلك فلا شي ء عليه.
فإذا أراد الدخول إلى الكعبة اغتسل سنّة مؤكّدة، فإذا دخلها فلا يتمخّط فيها ولا يبصق، ولا يجوز دخولها بحذاء، ويقول إذا دخلها: اللهمّ إنّك قلت ومن دخله كان آمناً فآمنّي من عذابك عذاب النار.
ثمّ يصلّي بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين يقرأ في الأُولى منهما حم السجدة، وفي الثانية عدد آياتها، ثمّ يصلّي في زوايا البيت كلّها، ثمّ يقول: اللهمّ من تهيّأ وتعبّأ... إلى آخر الدعاء، فإذا صلّى عند الرخامة وفي زوايا البيت قام واستقبل الحائط بين الركن اليماني والغربي ويرفع يديه عليه ويلتصق به ويدعو، ثمّ يتحوّل إلى الركن اليماني فيفعل به مثل ذلك، ثمّ يأتي الركن الغربي ويفعل أيضاً مثل ذلك ثمّ ليخرج، فإذا خرج من البيت ونزل عن الدرجة صلّى عن يمينه ركعتين.
م ١/٣٨١
وفي النهاية (٢٧٠) نحوه وأضاف:قام فاستقبل الحائط بين الركن اليماني والغربي .
وكذلك بإيجاز في الجمل والعقود (ر/٢٣٨) والاقتصاد (٣١٠).
وفي الخلاف:يستحبّ الغسل عند دخول الكعبة.
خ ٢/٢٨٦
د/١ً ـ دخول النساء والمستحاضة منهن البيت:إن أرادت النساء دخول البيت فلتدخله إذا لم يكن زحام، ولا يجوز للمستحاضة دخول البيت على حال.
م ١/٣٣٢
وفي النهاية (٢٧٧) نحوه.
هـ ـ طواف الوداع:إذا أراد الخروج من مكّة جاء إلى البيت وطاف به أسبوعاً طواف الوداع سنّة مؤكّدة، فإن استطاع أن يستلم الحجر والركن