المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٥٦
وفي النهاية (٢٦٨) نحوه.
د ـ النفر من منى:لا بأس أن ينفر الإنسان من منى اليوم الثاني من أيّام التشريق وهو اليوم الثالث من يوم النحر، فإن أقام إلى النفر الأخير، وهو اليوم الثالث من أيّام التشريق والرابع من يوم النحر كان أفضل. فإن كان ممّن أصاب النساء في إحرامه أو صيداً لم يجز له أن ينفر في النفر الأوّل ويجب عليه المقام إلى النفر الأخير.
ن/٢٦٨ ـ ٢٦٩
وفي المبسوط (١/٣٨٠) نحوه.
د/١ً ـ وقت النفر:إذا أراد أن ينفر في الأوّل فلا ينفر إلاّ بعد الزوال إلاّ لضرورة من خوف وغيره فإنهّ عند ذلك يجوز أن ينفر قبل الزوال، وله أن ينفر بعد الزوال ما بينه وبين غروب الشمس فإذا غابت لم يجز له النفر، وعليه أن يبيت بمنى إلى الغد، وإذا نفر في النفر الأخير جاز له أن ينفر من بعد طلوع الشمس أيّ وقت شاء، فإن لم ينفر وأراد المقام بمنى جاز له ذلك إلاّ الإمام خاصة فإنّ عليه أن يصلّي الظهر بمكّة.
م ١/٣٨٠
وفي النهاية (٢٦٩) نحوه، وكذا في الجمل والعقود (ر/٢٣٨)، والاقتصاد (٣٠٩) بإيجاز، وأضاف في الاقتصاد:ولا يجوز للإمام أن ينفر في النفر الأوّل.
وأشار في الخلاف إلى وقت النفر الأوّل وأفتى بما في المبسوط، وأضاف:وبه قال الشافعي . وقال أبوحنيفة: له أن ينفر إلى قبل طلوع الفجر، فإن طلع الفجر يوم النفر الثاني فنفر أثمّ.
خ ٢/٣٥٥ ـ ٣٥٦
د/٢ً ـ خطبة أمير الحاج يوم النفر الأوّل لتعليم الناس:يستحبّ للإمام أن يخطب بنفسه يوم النفر الأوّل ويعلّم الناس جواز التعجيل والتأخير.
م ١/٣٨٠
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة: يخطب يوم النفر وهو أوّل التشريق، فانفرد به ولم يقل به فقيه، ولا نقل فيه أثر.
خ ٢/٣٥٥
وانظر أيضاً: ٢ أ/٨ً
٩ ـ ما يستحبّ للحاج بعد قضاء المناسك:
أ ـ الصلاة بمسجد الخيف:يستحبّ أن يصلّي الإنسان في مسجد منى وهو مسجد الخيف، وكان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) مسجده عند المنارة التي في وسط المسجد وفوقها إلى القبلة نحو من ثلاثين ذراعاً وعن يمينها ويسارها مثل ذلك فمن استطاع أن يكون مصلاّه فيه فليفعل، ويستحبّ أن يصلّي الإنسان ستّ ركعات في مسجد منى.
م ١/٣٨١
وفي النهاية (٢٦٩) نحوه، وكذلك في الجمل والعقود (ر/٢٣٨) والاقتصاد (٣١٠) بإيجاز.
ب ـ نزول المحصّب:إذا بلغ مسجد الحصباء وهو مسجد رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) دخله واستراح فيه قليلاً واستلقى على قفاه.
م ١/٣٨١