المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٥٥
وفي النهاية (٢٦٧ ـ ٢٦٨) نحوه.
وفي الخلاف أشار إلى الفقرة الأخيره «فإن لم يدر...» وأفتى بمثله وأضاف:وقال الشافعي : يجعلها من الأُولى ويرميها بحصاة ويعيد على الجمرتين.
خ ٢/٣٥٢
[١]ـ حكم من فاته حصاة أو اثنتان أو ثلاثة حتى انقضت أيّام التشريق:من فاته حصاة أو حصاتان أو ثلاثة حتّى يخرج أيّام التشريق لا شي ء عليه، وإن رماها في القابل كان أحوط.
وقال الشافعي : إن ترك واحدة فعليه مدّ، وإن ترك ثنتين فعليه مدّان، وإن ترك ثلاثة فدم، إذا كان ذلك في الجمرة الأخيرة، فإذا كان من الجمرة الأُولى أو الثانية لا يصحّ ما بعدها على ما مضى.
خ ٢/٣٥٧
ب/٤ً ـ النيابة في الرمي :
انظر: ٤ أ/٢ً[٤ ]
ب/٥ً ـ آداب رمي الجمرات:إذا أراد أن يرمي بدأ بالجمرة الأُولى ورماها عن يسارها من بطن المسيل بسبع حصيات يرميهنّ خذفاً ويكبّر مع كلّ حصاة ويدعو بما قدّمناه. (انظر: ٤ أ/٣ً[٦])
ثمّ يقوم عن يسار الطريق ويستقبل القبلة ويحمداللّه ويثني عليه ويصلّي على النبيّ (صلى الله عليه و آله) ، ثمّ يتقدّم أيضاً ويرمي الجمرة الثانية ويصنع عندها كما صنع عند الأُولى ويقف ويدعو، ثمّ يمضي إلىالثالثةفيرميهاكمارمىالأوّلتين ولا يقف عندها.
م ١/٣٧٨
وفي النهاية (٢٦٦) نحوه، وكذا في الخلاف (٢/٣٥١)، والجمل والعقود (ر/٢٣٧)، والاقتصاد (٣٠٩) بإيجاز.
جـ ـ ما يستحبّ للحاج في منى:
جـ/١ً ـ الإقامة فيها أيّام التشريق:الأفضل ألاّ يبرح الإنسان من منى أيّام التشريق، فإن أراد أن يأتي مكّة للطواف بالبيت تطوّعاً جاز، والأفضل ما قدّمناه.
م ١/٣٧٨
وفي النهاية (٢٦٦) نحوه.
جـ/٢ً ـ التكبير عقيب الصلاة:ينبغي أن يكبّر الإنسان بمنى عقيب خمس عشرة صلوات من الفرائض، يبدأ بالتكبير يوم النحر بعد الظهر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث، وفي الأمصار عقيب عشرة صلوات يبدأ عقيب الظهر من يوم النحرإلىصلاةالفجرمناليومالثاني منأيّامالتشريق.
م ١/٣٨٠
وفي النهاية (٢٦٨)، والجمل والعقود (ر/٢٣٨)، والاقتصاد (٣٠٩) نحوه.
ويقول في التكبير: اللّه أكبر، اللّه أكبر، لا إله إلاّ اللّه واللّه أكبر، اللّه أكبر على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا، ورزقنا من بهيمة الأنعام.
ومن أصحابنا من قال: إنّ التكبير واجب، ومنهم من قال: إنّه مسنون وهو الأظهر.
ولا يكبّر عقيب النوافل ولا في الطرقات والشوارع لأجل هذه الأيّام خصوصاً، ولا يكبّر أيضاًقبليوم النحر في شي ء من أيّام العشر بحال.
م ١/٣٨٠