المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٥٣
للعليل والخائف والرعاة والعبيد الرمي ليلاً.
م ١/٣٧٩
وفي النهاية (٢٦٧) نحوه.
[٢]ـ حكم فوات وقت الرمي أو تفويته:إن غابت الشمس ولم يكن رمى فلا يرميها ليلاً بل يقضيها من الغد، فإذا كان من الغد رمى ليومه مرّة ومرة قضاء لما فاته ويفصل بينهما بساعة. ويستحبّ أن يكون الذي يرمي لأمسه بكرة والذي ليومه عند الزوال، فإن فاته رمي يومين رماها كلّها يوم النفر ولا شي ء عليه. ومن نسي رمي الجمار إلى أن أتى مكّة عاد إلى منى ورماها ولا شي ء عليه، وإن لم يذكر حتّى يخرج من مكّة فلا شي ء عليه، فإن حجّ في العام المقبل أعاد ما كان فاته من رمي الجمار، فإن لم يحجّ أمر وليّه أن يرمي عنه، وإن لم يكن له وليّ استعان بمن يرمي عنه من المسلمين. وحكم المرأة في جميع ما ذكرناه حكم الرجل سواء.
م ١/٣٧٩
وفي النهاية (٢٦٦ ـ ٢٦٧) نحوه، وكذا في الجمل والعقود (ر/٢٣٧)، والاقتصاد (٣٠٩) بإيجاز.
وفي الخلاف كذلك، وأضاف:وقال الشافعي فيه قولان، أحدهما: أنّ الأربعة أيّام كاليوم الواحد، فما فاته في يوم منها رماه من الغد على الترتيب ويكون مؤدّياً، وهو الذي قاله في القديم، ومختصر الحجّ، ونقله المزني واختاره الشافعي . والثاني : كلّ يوم محدود، الأوّل محدود الثاني ، فإذا غربت الشمس فقد فات الرمي ، هذا قوله في الثلاثة أيّام.
فأمّا يوم النحر ففيه طريقان، أحدهما: أنّ فيه قولين مثل الثلاثة. والآخر: أنّه محدود الأوّل والآخر، وهو بعيد عندهم، فعلى هذا إذا فاته حتّى غربت الشمس ففيه ثلاثة أقوال، أحدها: يقضي ، والثاني : لا يقضي وعليه دم، والثالث: يرمي ويهريق دماً. فأمّا إذا فاته الثلاثة فعلى القولين معاً مضى وقت الرمي على كلّ حال.
خ ٢/٣٥٣ ـ ٣٥٤
إذا أخّر الرمي حتّى يمضي أيّام الرمي ، وجب عليه أن يرميها في العام المقبل إمّا بنفسه أو يأمر من يرمي عنه، ولا يلزمه الهدي ، ويحلّ إذا أتى بطواف الزيارة والسعي وطواف النساء.
وقال أصحاب الشافعي : يجب عليه الهدي في ذمّته، وهل يحلّ قبل الذبح؟ فيه وجهان، أحدهما: يصير حلالاً قبل الذبح. والثاني : لا يصير حلالاً حتى يذبح.
خ ٢/٣٥٢
وفي موضع آخر:من ترك الرمي في الأربعة أيّام قضاه من قابل أو أمر من يقضي عنه ولا دم عليه. وقال الشافعي : لا قضاء عليه قولاً واحداً، وفيما يجب عليه قولان، أحدهما: عليه دم واحد.والثاني : عليه أربعة دماء، لكلّ يوم دم.
خ ٢/٣٥٨
ب/٢ً ـ الترتيب في رمي الجمار:
[١]ـ الترتيب بين الجمرات:الترتيب واجب في الرمي يجب أن يبدأ بالجمرة العظمى، ثمّ الوسطى، ثمّ جمرة العقبة فمن خالف شيئاً منها أو