المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٥١
وفي النهاية (٢٧٦) نحوه.
أ/٢ً ـ تقديم القارن والمفرد طواف الحجّ وسعيه على الوقوفين:
انظر: خامساً٢ ـ ٣ ط/٢ً
ب ـ حكم الطواف وكيفيته وأحكامه:
انظر: طواف
جـ ـ ما يتحلّل منه الحاج بطواف الزيارة:
انظر: ٤ جـ/٦ً
د ـ ما يستحبّ لمن يمضي إلى مكّة للطواف:يستحبّ الغسل لمن أراد زيارة البيت قبل دخول المسجد والطواف وتقليم الأظفار وأخذ الشارب، فإذا فعل ذلك زار، ويجوز أن يغتسل بمنى ثمّ يجي ء إلى مكّة فيطوف بذلك الغسل، ولا بأس أن يغتسل بالنهار ويطوف بالليل ما لم يحدث فإن أحدث أو نام أعاد الغسل استحباباً ليطوف على غسل، والغسل مستحبّ للمرأة أيضاً قبل الطواف. وإذا أراد أن يدخل المسجد وقف على بابه وقال: اللهمّ أعنّي على نسكك... إلى آخر الدعاء، ثمّ يدخل المسجد ويأتي الحجر الأسود ويقبّله فإن لم يستطع استلمه بيده وقبّل يده، فإن لم يتمكّن من ذلك استقبله وكبّر وقال ما قال حين طاف يوم قدم مكّة. (انظر: طواف/ثانياً٢د)
م ١/٣٧٧
وفي النهاية (٢٦٤) نحوه، وفي الجمل والعقود (ر/٢٣٦)، والاقتصاد (٣٨٠) بإيجاز.
٦ ـ السعي بين الصفا والمروة:
أ ـ حكم السعي في الحجّ:السعي بين الصفا والمروة ركن فإن كان متمتّعاً يلزمه سعيان: أحدهما للعمرة والآخر للحجّ، وإن كان مفرداً أو قارناً سعياً واحداً للحجّ فإن تركه متعمّداً فلا حجّ له، وإن تركه ناسياً قضاه أيّ وقت ذكره.
م ١/٣٨٣،٣٦١
وفي النهاية (٢٤٤) نحوه بإيجاز.
وفي الخلاف كذلك، وأضاف:وإن تركه أو ترك بعضه ولو خطوة واحدة لم تحلّ له النساء حتّى يأتي به. وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال أبوحنيفة: واجب وليس بركن، وهو بمنزلة المبيت بالمزدلفة فإن تركه فعليه دم.
خ ٢/٣٢٨
ب ـ كيفية السعي وأحكامه:
انظر/سعي
٧ ـ طواف النساء وركعتيه:
انظر: طواف النساء
أ ـ حلّية النساء للحاج بطواف النساء وركعتيه:
انظر: ٤ جـ/٦ً
٨ ـ العود إلى منى وباقي مناسكها:
أ ـ المبيت بمنى ليالي التشريق:إذا فرغ الإنسان من الطواف فليرجع إلى منى ولا يبيت ليالي التشريق إلاّ بها، فإن بات في غيرها، كان عليه دم شاة، فإن بات بمكّة ليالي التشريق، ويكون مشتغلاً بالطواف والعبادة لم يكن عليه شي ء، وإن لم يكن مشتغلاً بهما كان عليه ما ذكرناه، وإن خرج من منى بعد نصف الليل، جاز له أن يبيت بغيرها غير أنّه لا يدخل مكّة إلاّ بعد