المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٥٠
قال أبوحنيفة. ولم يعتبر أحد طواف النساء بحال.
خ ٢/٣٤٨ ـ ٣٤٩
[١]ـ لبس المخيط بعد الحلق:يستحبّ ألاّ يلبس المخيط إلاّ بعد الفراغ من طواف الزيارة وليس ذلك بمحظور.
م ١/٣٧٧
وفي النهاية (٢٦٣) نحوه.
د ـ الترتيب في أعمال منى:ينبغي أن يبتدىء بمنى برمي جمرة العقبة، ثمّ ينحر، ثمّ يحلق، ثمّ يذهب إلى مكّة فيطوف طواف الزيارة وهو طواف الحجّ بلا خلاف، ويسعى إن لم يكن قدّم السعي حين كان بمكّة قبل الخروج، والترتيب في ذلك مستحبّ وليس بواجب، فإن قدّم الحلق على الرمي أو على الذبح أجزأه. وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة: الترتيب مستحبّ، فإن قدّم الحلق على النحر فعليه دم.
خ ٢/٣٤٥
وفي المبسوط (١/٣٧٤ ـ ٣٧٥)، والنهاية (٢٦١ ـ ٢٦٢) أشار إلى الترتيب بين الذبح والحلق وأفتى بعدم جواز تقدّم الحلق.
٥ ـ طواف الزيارة:
أ ـ وقته:إذا فرغ من مناسكه بمنى يوم النحر توجّه إلى مكّة لزيارة البيت يوم النحر ولا يؤخّره إلاّ لعذر، فإن أخّره لعذر زار من الغد ولا يؤخّره أكثرمن ذلك إذا كان متمتّعاً، فإن كان مفرداً أو قارناً جاز أن يؤخّره إلى أيّ وقت شاء والأفضل التقديم غير أنّه لا يحلّ له النساء.
م ١/٣٧٧
وفي النهاية (٢٦٤)، والجمل والعقود (ر/٢٣٦)، والاقتصاد (٣٠٨) نحوه.
وفي الخلاف:روى أصحابنا رخصة في تقديم الطواف والسعي قبل الخروج إلى منى وعرفات، والأفضل أن لا يطوف طواف الحجّ إلاّ يوم النحر إن كان متمتّعاً.
وقال الشافعي : وقت الفضل يوم النحر قبل الزوال، وأوّل وقت الإجزاء النصف الأخير من ليلة النحر، وآخره فلا غاية له، ومتى أخّره فلا شي ء عليه.
وقال أبوحنيفة: إن أخّره عن أيّام التشريق فعليه دم.
خ ٢/٣٥٠
أ/١ً ـ تقديم المتمتّع طواف الزيارة والسعي وطواف النساء على باقي المناسك إذا خاف عدم التمكّن بعدها:إذا طافت المرأة بالبيت وسعت بين الصفا والمروة وقصّرت، ثمّ أحرمت بالحجّ وخافت أن يجيئها الحيض في ما بعد فلا تتمكّن من طواف الزيارة وطواف النساء جاز لها أن تقدّم الطوافين معاً والسعي ثمّ تخرج فتقضي باقي المناسك وتمضي إلى منزلها، فإن كانت طافت طواف الزيارة وبقي عليها طواف النساء فلا تخرج من مكّة إلاّ بعد أن تقضيه وإن كانت طافت منه أربعة أشواط وأرادت الخروج جاز لها الخروج وإن لم تتمّ الطواف.
م ١/٣٣١