المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٥
يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط في الصحراء ولا في البنيان.
م ١/١٦
وفي الجمل والعقود:ألاّ يستقبل القبلة ولا يستدبرها مع الإمكان.
ر/١٥٧
وفي الخلاف نحو ما تقدّم، وأضاف:إلاّ عند الاضطرار. وعليه إجماع الفرقة، وبه قال أحمد بن حنبل، وأبوحنيفة.
وقال الشافعي : لا يجوز ذلك في الصحاري دون البنيان.
خ ١/١٠٢
وفي النهاية:لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، إلاّ أن يكون الموضع مبنيّاً على وجهٍ لا يتمكّن فيه من الانحراف عن القبلة.
ن/٩
وفي الاقتصاد (٢٤١) نحوه.
جـ ـ تطهير مخرج النجو ومخرج البول وما يستنجى به:
انظر: استنجاء.
٢ ـ سنن التخلّي :
أ ـ الدعاء بالمأثور:
في الجمل والعقود: يستحبّالدعاء عند دخول الخلاء، والدعاء عند الاستنجاء، والدعاء عند الفراغ منه، والدعاء عند الخروج من الخلاء.
ر/١٥٧
وفي المبسوط (١/١٨)، والنهاية (٩)، والاقتصاد (٢٤١) مثله.
ب ـ تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمني عند الخروج:إذا أراد التخلّي قدّم رجله اليسرى إلى المكان فإذا خرج قدّم رجله اليمنى.
م ١/١٨
ومثله في النهاية (٩)، والجمل والعقود (ر/١٥٧)، والاقتصاد (٢٤١).
وذكر في النهاية:فإذا فرغ من الاستنجاء قام من موضعه ومسح يده على بطنه وقال: الحمد للّه الذي أماط عنّي الأذى وهنّأني طعامي وشرابي وعافاني .
ن/١٢
جـ ـ التسمية والتعوّذ عند الدخول:ليقل (عند الدخول): «بسم اللّه وباللّه، أعوذ باللّه من الرجس النّجسِ الخبيث المُخبث الشيطان الرجيم».
ن/٩
وفي المبسوط (١/١٨) نحوه.
د ـ تغطية الرأس عند الدخول:
في الجمل والعقود:(من) الآداب تغطية الرأس عند دخول الخلاء.
ر/١٥٧
ومثله في المبسوط (١/١٨)، والنهاية (٩)، والاقتصاد (٢٤١).
هـ ـ الاستبراء للرجال:
استبراء/أوّلاً١أ
٣ ـ مكروهات التخلّي :
يجتنب عند البول والغائط شطوط الأنهار ومساقط الثمار والمياه الجارية والراكدة وأفنية الدور والطرق المسكوكة وفي ء النُزّال والمشارع