المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٨
جـ ـ الحلق أو التقصير:
جـ/١ً ـ معنى الحلق والتقصير:الحلق إزالة الشعر سواء كان بموس أو النورة أو بالنتف فإنّ كلّ ذلك حلق، وأدنى ما يكون به حالقاً إذا أزال شيئاً من شعر رأسه قليلاً أو كثيراً.
والتقصير أن يقطع شيئاً من الشعر قليلاً كان أو كثيراً بعد أن يكون جماعة شعر، وسواء كان من الشعر الذي على الرأس أو ممّا نزل من الرأس مثل الذؤابة فإنّ جميع ذلك تقصير.
م ١/٣٦٣
وفي النهاية:وأدنى التقصير أن يقصّ أظفاره ويجزّ شيئاً من شعر رأسه وإن كان يسيراً.
ن/٢٤٦
وفي الجمل والعقود (ر/٢٣٢) والاقتصاد (٣٠٥) نحوه.
جـ/٢ً ـ حكم الحلق أو التقصير:إذا فرغ من الذبح حلق بعده إن كان صرورة، ولا يجزيه غير الحلق، وإن كان حجّ حجّة الإسلام جاز له التقصير والحلق أفضل، وإن لبّد شعره لم يجزه غير الحلق على كلّ حال.
م ١/٣٧٦،٣٦٣
وفي النهاية (٢٦٢)، والاقتصاد (٣٠٨) نحوه.
وفي الجمل والعقود:وأمّا الحلق فمستحبّ للصرورة، وغير الصرورة يجزيه التقصير والحلق أفضل.
ر/٢٣٦
[١]ـ حكم من لا شعر على رأسه:الأصلع يمرّ الموسى على رأسه استحباباً لا وجوباً يوم النحر، وعند التقصير يأخذ من شعر لحيته أو حاجبيه أو يقلّم أظفاره.
م ١/٣٦٣
وفي الخلاف نحوه من دون الإشارة إلى تقصيره وأضاف:وبه قال الشافعي . وقال أبوحنيفة: يجب عليه ذلك.
خ ٢/٣٣١
وفي موضع آخر من المبسوط:ومن لا شعر على رأسه أمرّ الموسى عليه، وأجزأه.
م ١/٣٧٦
وفي النهاية (٢٦٣) نحوه.
ومن حلق رأسه في العمرة حلقه يوم النحر، فإن لم ينبت شعره أمرّ الموسى على رأسه.
م ١/٣٦٣
[٢]ـ حكم النساء في الحلق والتقصير:ليس على النساء حلق وفرضهنّ التقصير.
م ١/٣٦٣،٣٧٦
وفي النهاية (٢٦٣)، والجمل والعقود (ر/٢٣٦)، والاقتصاد (٣٠٨) نحوه.
[٣]ـ ترك الحلق أو التقصير:من ترك الحلق عامداً أو التقصير حتّى يزور البيت كان عليه دم شاة، وإن فعله ناسياً لم يكن عليه شي ء وعليه إعادة الطواف.
م ١/٣٧٦
وفي النهاية (٢٦٣) نحوه.
جـ/٣ً ـ الحلق قبل الذبح:لا يجوز أن يحلق الرجل رأسه، ولا أن يزور البيت إلاّ بعد الذبح، أو