المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٥
أبوحنيفة، وهو أصحّ قولي الشافعي ، وقال في القديم والإملاء: والنذر يلزمه ما يقع اسم الهدي عليه قلّ أو كثر.
خ ٢/٤٣٧
[٩]ـ الأكل من الهدي الواجب:الهدي الواجب لا يجوز أن يأكل منه، وهو كلّ ما يلزمه من النذور والكفّارات، وإن كان تطوّعاً فلا بأس بأكله منه.
خ ١/٣٧٣
وفي النهاية (٢٥٩) نحوه.
وكذلك في الخلاف، وأضاف:وبه قال الشافعي ، وله في النذر وجهان. وقال أبوإسحاق : يحلّ. وقال أبوحنيفة: يأكل من الكلّ إلاّ من جزاء الصيد وحلق الشعر. وقال مالك يأكل من الكلّ إلاّ من جزاء الصيد.
خ ٢/٣٤٦
وفي موضع آخر من المبسوط:وكل هدي كان جبراناً أو نذراً، مطلقاً كان أو معيّناً لا يجوز الأكل منه، وما كان تطوّعاً أو هدي التمتّع جاز الأكل منه إذا وصل الهدي الواجب إلى المحلّ.
م ١/٣٧٦
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وبه (جواز الأكل من هدي التمتّع) قال أبوحنيفة.
وقال الشافعي : لا يجوز الأكل من جميع ذلك ولا من دم التمتّع.
وقال مالك: يأكل من الكلّ إلاّ من النذر وجزاء الصيد، والحلق.
خ ٢/٤٤٤
وفي المبسوط:الهدي المضمون لا يجوز أن يأكل منه، فإن إضطرّ إليه جاز أن يأكل منه، وإن أكله من غير ضرورة كان عليه قيمته.
م ١/٣٧٤
وفي النهاية (٢٦١) نحوه.
[١٠]ـ بيع ما يتجمّل به لتحصيل الهدي :من لم يتمكّن من شراء الهدي إلاّ ببيع ما يتجمّل به من ثيابه لم يلزمه ذلك وأجزأه الصوم.
م ١/٣٧٥
وفي النهاية (٢٦٢) نحوه.
[١١]ـ حكم نتاج الهدي وركوبه وشرب لبنه:إذا أنتج الهدي كان حكم ولده حكمه في وجوب نحره أو ذبحه، ولا بأس بركوب الهدي وشرب لبنه ما لم يضرّ به ولا بولده.
م ١/٣٧٤
وفي النهاية (٢٦٠) نحوه.
[١٢]ـ إذا ضاع الهدي فاشترى بدله ثمّ وجد الأوّل:إذا ضاع هديه واشترى بدله ثمّ وجد الأوّل كان بالخيار إن شاء ذبح الأوّل وإن شاء ذبح الأخير إلاّ أنّه متى ذبح الأوّل جاز له بيع الأخير، ومتى ذبح الأخير لزمه أن يذبح الأوّل، ولا يجوز له بيعه، هذا إذا كان قد أشعره أو قلّده، فإن لم يكن أشعره ولا قلّده جاز له بيع الأوّل إذا ذبح الثاني .
م ١/٣٧٣ ـ ٣٧٤
وفي النهاية (٢٦٠) نحوه.
وفي الخلاف:فإن عاد الضال يستحبّ له إخراجه أيضاً، ولا يجوز له بيعه إن شاء أوّلاً وإن