المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤١
المقبل في ذي الحجّة، وإن أصابه في مدّة مقامه بمكّة إلى انقضاء ذي الحجّة جاز له أن يشتري به ويذبحه، وإن لم يصبه فعل ما ذكرناه، فإذا لم يقدر على الهدي ولا على ثمنه وجب عليه صيام عشرة أيّام ثلاثة في الحجّ وسبعة إذا رجع إلى أهله، وإن جاور بمكّة انتظر مدّة وصول أهل بلده إلى البلد أو شهراً، ثمّ صام بعد ذلك، السبعة أيّام. فالثلاثة أيّام يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة.
وقد رويت رخصة في تقديم صوم الثلاثة أيّام من أوّل العشر، والأوّل أحوط.
م ١/٣٧٠،٣١٠
وفي النهاية (٢٥٤،٢٥٥) نحوه.
وكذلك في الجمل والعقود (ر/٢٣٥ ـ ٢٣٦)، والاقتصاد (٣٠٧ ـ ٣٠٨) بإيجاز.
ونحوه في الخلاف وأضاف:إن عدم الهدي وثمنه جاز له الصوم وإن لم يحرم بالحجّ. وقال أبوحنيفة: إذا أهلّ بالعمرة يجوز له الصيام إذا عدم الهدي ودخل وقته، ولا يزال كذلك إلى يوم النحر.
وقال الشافعي : لا يجوز له الصيام إلاّ بعد الإحرام بالحجّ وعدم الهدي ، ولا يجوز له الصوم قبل الإحرام بالحجّ، قولاً واحداً.
ووقت الاستحباب أن يكون آخره يوم التروية، ووقت الجواز أن يكون آخره يوم عرفة.
خ ٢/٢٧٤
وفي موضع آخر:قال أبوحنيفة: إذا فرغ من أفعال الحجّ جاز له صوم السبعة قبل أن يأخذ في السير. وللشافعي فيه قولان، قال في الحرملة ونقله المزني : إنّ المراد هو الرجوع إلى أهله كما قلناه. وقال في الإملاء: هذا إذا أخذ في السير خارج مكّة بعد فراغه من أفعال الحجّ. وفي أصحابه من يجعل مثل قول أبي حنيفة القول الثاني .
خ ٢/٢٧٩
[١]ـ صيام أيّام التشريق بدل الهدي :لا يجوز أن يصوم الثلاثة أيّام بمكّة ولا منى، أيّام التشريق.
م ١/٣٧٠
وفي النهاية (٢٥٥) نحوه.
وفي الخلاف:لا يجوز صيام أيّام التشريق في الحجّ بدل الهدي في أكثر الروايات، وعند المحصّلين من أصحابنا. وإليه ذهب أهل العراق، وبه قال الشافعي في الجديد، وقال في القديم: يصومها. وبه قال مالك وأحمد وإسحاق. وقد روي في بعض روايات أصحابنا ذلك.
خ ٢/٢٧٥
[٢]ـ حكم من فاته صوم يوم قبل التروية أو هو ويوم التروية:من فاته صوم يوم قبل التروية صام يوم التروية وعرفة ثمّ صام يوماً آخر بعد أيّام التشريق، فإن فاته صوم يوم التروية فلا يصم يوم عرفة بل يصوم الثلاثة أيّام بعد انقضاء أيّام التشريق متتابعات.
م ١/٣٧٠
وفي النهاية (٢٥٥) نحوه.
[٣]ـ حكم من فاته صوم الثلاثة أيّام قبل التشريق:إن فاته صوم هذه الأيّام، صام يوم