المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٠
وفي النهاية (٢٦٠ ـ ٢٦١) والجمل والعقود (ر/٢٣٥)، والاقتصاد (٣٠٧) نحوه.
[٤]ـ تقديم ذبح الهدي الواجب:إذا وصل الهدي الواجب إلى المحلّ والمتطوّع به قدّم الواجب الذبح أوّلا؛ فإنّه أفضل وأحوط.
م ١/٣٧٦
[٥]ـ نحر الإبل قائمة:إذا أراد نحر البدنة نحرها وهي قائمة من قبل اليمين ويربط يديها ما بين الخفّ إلى الركبة ويطعن في لبّتها.
م ١/٣٧٤
وفي النهاية (٢٦٠) نحوه.
وكذلك في الخلاف، وأضاف:وبه قال جميع الفقهاء. وقال عطاء: ينحرها باركة.
خ ٢/٤٤٣
[٦]ـ قسمة الهدي أثلاثاً:من السنّة أن يأكل من هديه لمتعته ويطعم القانع والمعتّر؛ يأكل ثلثه، ويطعم القانع والمعتّر ثلثه، ويهدي للأصدقاء ثلثه.
م ١/٣٧٤
وفي النهاية (٢٦١)، والجمل والعقود (ر/٢٣٥)، والاقتصاد (٣٠٧) نحوه.
وكذا في ، وأضاف:وبه قال الشافعي في القديم ومختصر الحجّ. وله قول آخر وهو: أنّه يأكل نصفه ويتصدّق بالنصف، هذا في المستحبّ، فأمّا الإجزاء فيكفي ما يقع عليه إسم الأكل قلّ أو كثر، ولا ينبغي أكل جميعه.
وقال أبوالعبّاس: له أن يأكل الكلّ. وقال عامّة أصحاب الشافعي : مثل ما قلناه. وهو قدر ما يقع عليه الإسم. وإذا أكل الكلّ لم يضمن شيئاً، وهو قول أبي العبّاس، وقال الباقون من أصحاب الشافعي : يضمن، وهو على وجهين، أحدهما: القدر الذي لو تصدّق به أجزأه. والثاني : قدر المستحبّ وهو إمّا النصف أو الثلث على قولين.
وقال أبوحامد الإسفراييني : القول قول أبي العبّاس، وهذا التفريع على قول الشافعي في النذر المطلق، وغلط أصحابنا فنقلوا من مسألة إلى مسألة.
خ ٢/٤٤٥ ـ ٤٤٦،٣٤٧
ويستحبّ أن يفرّق اللحم بنفسه ويجوز الاستنابة فيه، فإن نحره وخلّى بينه وبين المساكين كان أيضاً جائزاً.
م ١/٣٧٦
[٧]ـ التصدّق بجلود الهدي والأضاحي :يستحبّ أن لا يأخذ شيئاً من جلود الهدي والأضاحي بل يتصدّق بها كلّها، ولا يجوز أن يعطيها الجزّار، فإن أراد أن يخرج شيئاً منها لحاجته إلى ذلك تصدّق بثمنه.
م ١/٣٧٤
وفي النهاية (٢٦١) نحوه.
[٨]ـ أن لا يكون الحيوان ممّا تولّى تربيته:يكره أن يذبح شيئاً تولّى تربيته بل ينبغي أن يشتريه في الحال.
م ١/٣٧٥
وفي النهاية (٢٦٢) نحوه.
ب/٥ً ـ بدل الهدي :من وجب عليه الهدي ولا يقدر عليه، فإن كان معه ثمنه خلّفه عند من يثق به حتّى يشتري له هدياً يذبح عنه في العام