المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣٨
وقال أبوحنيفة ومالك: لا يجوز.
خ ٢/٤٣٧
[٣]ـ كون الهدي عن شخص واحد:لا يجوز في الهدي الواجب إلاّ واحد عن واحد مع الاختيار سواء كانت بدناً أو بقرة، ويجوز عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين وكلّما قلّوا كان أفضل، وإن اشتركوا عند الضرورة أجزأت عنهم سواء كانوا متّفقين في النسك أو مختلفين، ولا يجوز أن يريد بعضهم اللحم، وإذا أرادوا ذبحه أسندوه إلى واحد منهم ينوب عن الجماعة، ويسلّم مشاعاً اللحم إلى المساكين، وإن كان تطوّعاً جاز أن يشتركوا فيه إذا كانوا أهل خوان واحد مع الاختيار، وإن لم يكونوا أهل خوان واحد جاز لهم مع الضرورة.
م ١/٣٧٢
وفي النهاية (٢٥٨) نحوه، وكذا في الجمل والعقود (ر/٢٣٥)، والاقتصاد (٣٠٧) بإيجاز.
وفي الخلاف:يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة، أو بقرة واحدة أو بقرتين إذا كانوا متقرّبين، وكانوا أهل خوان واحد، سواء كانوا متمتّعين أو قارنين أو مفردين، أو بعضهم مفرداً وبعضهم قارناً أو متمتّعاً، أو بعضهم مفترضين وبعضهم متطوّعين، ولا يجوز أن يكون بعضهم يريد اللحم. وبه قال أبوحنيفة إلاّ أنّه لم يعتبر أهل خوان واحد.
وقال الشافعي مثل ذلك إلاّ أنّه أجاز أن يكون بعضهم يريد اللحم.
وقال مالك: لا يجوز الاشتراك إلاّ في موضع واحد، وهو إذا كانوا متطوّعين.
خ ٢/٤٤١ ـ ٤٤٢
[٤]ـ أن لا يتولى الكافر ذبحه:لا يجوز أن يتولى ذبح الهدي والأضحيّة أحد من الكفّار ولا اليهود ولا المجوس، ولا النصارى. ووافقنا الشافعي في المجوس، وكره في اليهودي والنصراني وأجازه.
خ ٢/٤٤٧
ب/٣ً ـ الصفات الواجبة في الهدي :
[١]ـ تمام الخلقة:لا يجوز في الهدي العرجاء البيّن عرجها، ولا العوراء البيّن عورها، ولا العجفاء ولا الخرماء، ولا الجذّاء وهي المقطوعة الأذن، ولا العضباء وهي المكسورة القرن، فإن كان القرن الداخل صحيحاً لم يكن به بأس، وإن كان ما ظهر منه مقطوعاً فلا بأس به، و(كذلك) إن كانت أذنه مشقوقة أو مثقوبة إذا لم يكن قد قطع منهما شي ء. ولا يجوز الهدي إذا كان خصيّاً ولا التضحية به.
م ١/٣٧٢
وإن ذبحه وقدر على أن يقيم بدله لم يجزه، وعليه الإعادة وإن لم يتمكّن أجزأ عنه.
م ١/٣٧٣
وإن كان موجوداً لم يكن به بأس وهو أفضل من الشاة، والشاة أفضل من الخصيّ.
م ١/٣٧٢
وفي النهاية (٢٥٧ ـ ٢٥٩) نحوه، وكذا في الجمل والعقود (ر/٢٣٥)، والاقتصاد (٣٠٧) بإيجاز.