المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣٦
أ/٣ً ـ آداب الرمي :
[١]ـ الطّهارة:يستحبّ أن لا يرمي الجمار إلاّ على طهر، فإن رماها على غير طهر لم يكن عليه شي ء.
م /٣٦٩
وفي النهاية (٢٥٣)، والجمل والعقود (ر/٢٣٤) والاقتصاد (٣٠٧) نحوه.
[٢]ـ التباعد عن الجمرة ما بين عشرة إلى خمس عشرة ذراعاً:ينبغي أن يكون بينه وبين الجمرة مقدار عشرة أذرع إلى خمس عشرة ذراعاً.
م ١/٣٦٩
وفي النهاية (٢٥٤)، والجمل والعقود (ر/٢٣٥) والاقتصاد (٣٠٧) نحوه.
[٣]ـ الرمي ماشياً:لا بأس أن يرمي الإنسان راكباً وإن رمى ماشياً، كان أفضل.
ن/٢٦٨
وفي المبسوط:يجوز أن يرمي راكباً وماشياً.
م ١/٣٧٩
وفي موضع آخر:والركوب أفضل.
م ١/٣٦٩
[٤]ـ إستقبال القبلة في جميع أفعال الحجّ عدا رمي جمرة العقبة يوم النحر:جميع أفعال الحجّ يستحبّ أن يكون مستقبل القبلة من الوقوف بالموقفين ورمي الجمار، إلاّ رمي جمرة العقبة يوم النحر، فإنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله) رماها مستقبلها مستدبراً الكعبة.
م ١/٣٦٩
[٥]ـ رمي الجمرة بعد طلوع الشمس:وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة، بعد طلوع الشمس من يوم النحر بلا خلاف.
خ ٢/٣٤٤
[٦]ـ الدعاء:يقول حين يريد أن يرمي : اللهمّ هؤلاء حصيّاتي فاحصهنّ عليّ وارفعهنّ في عملي ، ويقول مع كلّ حصاة: اللهمّ اجعله حجّاً مبروراً وعملاً مقبولاً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً.
م ١/٣٦٩
وفي النهاية (٢٥٤)، والجمل والعقود (ر/٢٣٥)، والاقتصاد (٣٠٧) نحوه.
[٧]ـ طهارة الحصاة:لا يأخذ الحصى من المواضع التي يكون فيها نجاسة، فإن أخذها وغسلها أجزأه، وإن لم يغسلها ترك الأفضل وأجزأه.
م ١/٣٦٩
[٨]ـ كون الحصاة برشاء وبقدر الأنملة وغير صمّاء أو مكسورة:يستحبّ أن تكون الحصى برشاً.
ن/٢٥٣
وفي الجمل والعقود (ر/٢٣٤)، والاقتصاد (٣٠٧) نحوه.
ويستحبّ أن يكون قدرها مثل الأنملة منقطة كُحليَّة.
ويكره أن تكون الحصى صمّاً.
ويكره أن يكسر من الحصى شي ء بل يلتقط بعدد ما يحتاج إليه.
ن/٢٥٣