المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣٥
رماها غيره.
وقال الشافعي : أكرهه، فإن فعل أجزأه، سواء رماها هو أو غيره.
وقال المزني : إن رماها هو لا يجوز، وإن رماها غيره أجزأه.
خ ٢/٣٤٣
وفي المبسوط:وإن رمى بحصاة فوقعت في محمله أعاد مكانها حصاة أخرى.
م ١/٣٧٩
وفي النهاية (٢٦٨) نحوه.
[٧]ـ التفريق في الرمي :إذا رمى سبع حصّيات دفعة واحدة لم يعتدّ بأكثر من واحدة سواء وقعت عليها مجتمعة أو متفرّقة، وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة: إذا وقعت متفرّقة اعتدّ بهنّ كلّهن.
خ ٢/٣٥٢
[٨]ـ وقت الرمي :وقت الإجزاء لرمي جمرة العقبة من يوم النحر من عند طلوع الفجر مع الاختيار، فإن رمى قبل ذلك لم يجزه، وللعليل ولصاحب الضرورة، والنساء يجوز الرمي بالليل.
وقال الشافعي : أوّل وقت الإجزاء إذا انتصفت ليلة النحر، وبه قال عطاء وعكرمة.
وقال مالك، وأبوحنيفة وأحمد وإسحاق: وقته إذا طلع الفجر، فإن رمى قبله لم يجزه، مثل ما قلناه.
وقال النخعي والثوري : وقته بعد طلوع الشمس من يوم النحر وقبل ذلك لا يجزئ ولا يعتدّ به.
خ ٢/٣٤٤
أ/٢ً ـ أحكام الرمي :
[١]ـ الشكّ في إصابة الجمرة:إذا رمى فلا يعلم هل وقعت على الجمرة أم لا؟ لا يجزيه.
م ١/٣٦٩
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وللشافعي فيه وجهان.
خ ٢/٣٤٤
[٢]ـ لو أصاب مكاناً أعلى من الجمرة ثمّ وصلت اليها:إن وقعت على مكان أعلى من الجمرة وتدحرجت إليها أجزأه.
م ١/٣٧٠
وفي الخلاف نحوه، وأضاف: وللشافعي فيه وجهان.
خ ٢/٣٤٤
[٣]ـ إذا أصاب حصاة فطفرت إلى الجمرة وبقيت التي رماها:إذا وقعت على حصاة أخرى فطفرت الثانية إلى الجمرة وبقيت التي رماها في مكان تلك فلم يجزه.
م ١/٣٧٠
[٤]ـ النيابة في الرمي :يجوز الرمي عن العليل والمبطون والمغمى عليه والصبيّ ولابدّ من إذنه إذا كان عقله ثابتاً، ويستحبّ أن يترك الحصى في كفّه ثمّ يؤخذ ويرمى.
م ١/٣٧٩
وفي النهاية (٢٦٨) نحوه. وكذا في الجمل والعقود (ر/٢٣٨)، والاقتصاد (٣٠٩) بإيجاز.