المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣٣
د ـ الوقوف بالمشعر حال الجنون أو النوم:
إحرام/سادساً٣
هـ ـ وقت الإفاضة من المشعر:لا يجوز للإمام أن يخرج من المشعر إلاّ بعد طلوع الشمس، وعلى من عدا الإمام أن يخرج قبل طلوعها بقليل، ويرجع إلى منى ولا يجوز وادي محسّر إلاّ بعد طلوع الشمس، وإن أخّر من عدا الإمام الخروجإلىبعدطلوع الشمس لم يكن عليه شي ء.
م ١/٣٦٨
وفي النهاية (٢٥٢)، والجمل والعقود (ر/٢٣٤) والاقتصاد (٣٠٦) نحوه.
هـ/١ً ـ حكم الإفاضة قبل طلوع الفجر:لا يجوز الخروج من المشعر قبل طلوع الفجر فإن خرج قبل طلوعه متعمّداً لزمه دم شاة، وإن خرج ناسياً أو ساهياً لم يكن عليه شي ء، ومرخّص للمرأة. والرجل إذا خاف على نفسه أن يفيضا إلى منى قبل طلوع الفجر.
م ١/٣٦٨
وفي النهاية (٢٥٢)، والجمل والعقود (ر/٢٣٤)، والاقتصاد (٣٠٦) نحوه.
و ـ آداب الوقوف بالمشعر:
و/١ً ـ الوقوف بعد صلاة الفجر للدعاء:إذا أصبح يوم النحر صلّى الفجر ووقف للدعاء، إن شاء قريباً من الجبل وإن شاء في موضعه الذي بات فيه، وليحمد اللّه تعالى ويثني عليه ويذكر من آلائه وبلائه ما قدر عليه، ويصلّي على النبيّ (صلى الله عليه و آله) .
م ١/٣٦٨
وفي النهاية (٢٥٢) نحوه.
وفي الاقتصاد (٣٠٦):ويبيت بالمشعر الحرام تلك الليلة في الدعاء وقراءة القرآن.
وفي الجمل والعقود (ر/٢٣٤) نحوه.
و/٢ً ـ وطء الصرورة للمشعر:يستحبّ للصرورة أن يطأ المشعر الحرام ولا يتركه مع الاختيار.
م ١/٣٦٨
وفي النهاية (٢٥٢)، والجمل والعقود (ر/٢٣٤)، والاقتصاد (٣٠٦) نحوه.
و/٣ً ـ الوقوف بين المأزمين:لا ينبغي أن يقف إلاّ في ما بين المأزمين فإن ضاق عليه الموضع جاز أن يرتفع إلى الجبل.
م ١/٣٦٨
وفي النهاية (٢٥٢) نحوه.
و/٤ً ـ الصعود على جبل المشعر الحرام:(في ) المشعر الحرام جبل هناك مرتفع يسمّى فراخ، ويستحبّ الصعود عليه وذكر اللّه عنده، فإن لم يمكنه ذلك فلا شي ء عليه.
م ١/٣٦٨
و/٥ً ـ السعي بوادي محسّر عند الإفاضة:إذا بلغ (الحاج) وادي محسّر، وهو وادي عظيم بين جمع ومنى، وهو إلى منى أقرب، سعى فيه حتّى يجوزه، ويقول: اللهمّ سلّم عهدي وأقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني فيمن تركت بعدي ، فإن ترك السعي في وادي محسّر رجع فيه إن تمكّن منه فإن لم يتمكّن فلا شي ء عليه.
م ١/٣٦٨
وفي النهاية (٢٥٣) نحوه، وكذا في الجمل