المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣٠
ما بينه وبين طلوع الفجر من يوم النحر، فإن لم يذكر إلاّ بعد طلوع الفجر وكان قد وقف بالمشعر فقد تمّ حجّه ولا شي ء عليه.
م ١/٣٨٣، ٣٦٧
وفي النهاية (٢٧٣) نحوه.
وفي الخلاف:من فاته عرفات وأدراك المشعر ووقف بها فقد أجزأ. ولم يوافقنا عليه أحد من الفقهاء.
خ ٢/٣٤٢
هـ/١ً ـ الوقوف بعرفات ليلاً:إذا ورد الحاج ليلاً وعلم أنّه إن مضى إلى عرفات ووقف بها وإن كان قليلاً، عاد إلى المشعر قبل طلوع الشمس، وجب عليه المضيّ إليها والوقوف بها ثمّ يعود إلى المشعر، فإن غلب في ظنّه أنّه إن مضى إلى عرفات لم يلحق المشعر قبل طلوع الشمس اقتصر على الوقوف بالمشعر وتمّم حجّه ولا شي ء عليه.
م ١/٣٨٣
وفي النهاية (٢٧٣) نحوه.
و ـ حكم الوقوف حال الجنون أو النوم:
إحرام/سادساً٣
ز ـ آداب الوقوف بعرفات:
ز/١ً ـ ضرب الخباء بنمرة:يستحبّ أن يضرب خباءه بنمرة وهو بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة.
م ١/٣٦٦
وفي النهاية (٢٥٠)، والجمل والعقود (ر/٢٣٤)، والاقتصاد (٣٠٦)، نحوه.
ز/٢ً ـ الوقوف أعلى الجبل:
ولا يرتفع إلى الجبل إلاّ عند الضرورة إلى ذلك.
م ١/٣٦٦
وفي النهاية (٢٥٠) نحوه.
ز/٣ً ـ الدعاء:يدعو (في الموقف) لنفسه ولوالديه ولإخوانه المؤمنين بما أجرى اللّه على لسانه، فإنّ الأدعية المخصوصة في هذا الوقت كثيرة موجودة في كتب العبادات.
م ١/٣٦٦
وفي النهاية (٢٥٠)، والجمل والعقود (ر/٢٣٣)، والاقتصاد (٣٠٦) نحوه.
وفي موضع آخر من المبسوط:يستحبّ الاجتماع يوم عرفة والدعاء عند المشاهد، وفي المواضع المعظّمة وليس ذلك بواجب.
م ١/٣٨٥
وفي النهاية (٢٨٥) نحوه.
ز/٤ً ـ الوقوف على السهل وسدّ الخلل بنفسه أو برحله:يُستحبّ أن يكون الوقوف على السهل، ولا يترك خللاً إن وجده إلاّ سدّه بنفسه ورحله.
م ١/٣٦٦
وفي النهاية (٢٥٠) نحوه.
ز/٥ً ـ الوقوف قائماً أو راكباً:يجوز الوقوف بعرفة راكباً وقائماً، والقيام أفضل.
م ١/٣٦٧
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:ذكر الشافعي في الإملاء: يجوز الوقوف بعرفة راكباً وقائماً