المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣
٩ ـ سحق الكافور باليد:
يعمد (الغاسل) إلى الكافور فيسحقه بيده ويكره أن يسحقه بحجر أو غير ذلك.
م ١/١٧٩
وفي النهاية (٣٦) نحوه.
١٠ ـ كراهةخلط الكافور بالمسك والعنبر:
يكره أن يكون مع الكافور شي ءٌ من المسك والعنبر. وبه قال مجاهد وعطاء والشافعي في الاُمّ.
وقال أصحاب الشافعي : ذلك مستحب. وبه قال جميع الفقهاء.
خ ١/٧٠٤
١٢ ـ مقدار الكافور المسنون:
السنّة الكاملة من الكافور ثلاثة عشر درهماً وثلث والوسط أربعة دراهم وأقلّه وزن مثقال. ولم أجد لأحد من الفقهاء تحديداً في ذلك.
خ ١/٧٠٤
وفي النهاية:ويستعد معه من الكافور الذي لم تمسّه النّار وزن ثلاثة عشر درهماً وثلث إن تمكن من ذلك وهي السنّة الأوفى، فإن لم يتمكّن منه فالأوسط وزن أربعة مثاقيل، فإن لم يتمكّن منه فمقدار درهم، فإن لم يوجد أصلاً فما تيسّرَ، وإلاّ دفن في حال الضرورة بغير كافور.
ن/٣٢
وفي الجمل والعقود:أن يكون الكافور ثلاثة عشر درهماً وثلثاً أو أربعة مثاقيل وأقلّه درهم مع القدرة.
ر/١٦٦
تحيّة
١ ـ الأولى بابتداء السلام:
روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنّه قال: يسلّم الراكب على الماشي ، والقائم على القاعد، والقليل على الكثير.
م ٨/٩٠
٢ ـ ردّ المصلّي التحية في صلاته:
صلاة/عاشراً٣ جـ/٣ً
٣ ـ ترك المصلّي التحية إذا دخل المسجد وإمام الجمعة يخطب:
صلاة الجمعة/ثالثاً٣و (م ١/١٤٩)
٤ ـ هل يجب على إمام الجمعة أن يسلّم على الناس إذا ارتقى المنبر؟
صلاة الجمعة/ثالثاً٣هـ (خ ١/٦٢٤)
٥ ـ ردّ المحرم التحيّة حال تلبيته:
إحرام/رابعاً٣ ب/١ً (م ١/٣١٧)
٦ ـ إذا حلف لا كلّمت فلاناً فسلّم عليه وحده:
يمين/خامساً٦ب
(م ٦/٢٤٢،خ ٦/١٧٢ ـ ١٧٣)
٧ ـ ابتداءالقاضي السلام على من يمرّ به:
قضاء/رابعاً١د
٨ ـ ردّ القاضي تحية الخصمين أو أحدهما:
قضاء/رابعاً٣أ (ن/٣٣٨)
٩ ـ صلاة تحية المسجد:
صلاة النافلة/ثانياً١