المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٩
قلناه، فأمّا الإجزاء، فهو أن يقف ليلاً ونهاراً أيّ شيء كان، ولو كان بمقدار المرور فيه. وقال أبوحنيفة: يلزمه دم إن أفاض قبل الغروب. وقال الشافعي في القديم والأُمّ: إن دفع قبل الغروب عليه دم. وقال في الإملاء: يستحبّ أن يهدي ، ولا يجب عليه، فضمان الدم على قولين. وقال: إن دفع قبل الزوال أجزأه. وقال مالك: إن وقف نهاراً لم يجزه حتّى يقيم إلى الليل، فيجمع بين الليل والنهار، وإن وقف ليلاً وحده أجزأه.
خ ٢/٣٣٨
إذا عاد قبل غيبوبة الشمس وأقام حتّى غابت سقط عنه الدم، وإن عاد بعد غروبها لم يسقط. وبه قال أبوحنيفة. وقال الشافعي : إن عاد قبل خروج وقت الوقوف سقط الدم.
خ ٢/٣٣٩
جـ ـ وقت الإفاضة من عرفات:إذا غربت الشمس من يوم عرفة فليفض الحاج من عرفات إلى المزدلفة، ولا يجوز الإفاضة قبل غيبوبة الشمس، فمن أفاض قبل مغيبها متعمّداً، كان عليه بدنة، ينحرها يوم النحر بمنى.
ن/٢٥١
وفي الجمل والعقود (ر/٢٣٤)، والاقتصاد (٣٠٦)، والمبسوط (١/٣٦٧) نحوه بإيجاز، وأضاف في المبسوط:وإن عاد إليه قبل الغيبوبة سقط عنه، وإن عاد بعد غروبها لم يسقط عنه.
وكذلك في الخلاف (٢/٣٣٩) مع إضافات.
(وانظر أيضاً:ب)
فإن لم يقدر، صام ثمانية عشر يوماً إمّا في الطريق أو إذا رجع إلى أهله، وإن كانت إفاضته قبل مغيب الشمس على طريق السهو أو يكون جاهلاً بأنّ ذلك لا يجوز، لم يكن عليه شي ء.
ن/٢٥١
وفي المبسوط (١/٣٦٧) نحوه.
د ـ حدّ عرفة:حدّ عرفة من بطن عرنة وثويّة ونمرة إلى ذي المجاز.
م ١/٣٦٦
وفي النهاية (٢٥٠) نحوه.
د/١ً ـ الوقوف تحت الأراك أو في نمرة أو ثويّة أو ذي المجاز:ولا يجوز الوقوف تحت الأراك ولا في نمرة ولا في ثويّة ولا في ذي المجاز، فإنّ هذه المواضع ليس من عرفات، وإن وقف بها فلا حجّ له، ولا بأس بالنزول بها غير أنّه إذا أراد الوقوف جاء إلى الموقف فوقف هناك.
م ١/٣٦٦
وفي النهاية (٢٥٠) نحوه.
وفي الجمل والعقود (ر/٢٣٤)، والاقتصاد (٣٠٦) أشار إلى عدم جواز الوقوف تحت الأراك فقط.
وفي الخلاف:بطن عرنة ليس من الموقف فمن وقف فيه لم يجزه. وبه قال الشافعي .
وقال مالك: يجزيه.
خ ٢/٣٣٦
هـ ـ حكم ترك الوقوف بعرفات:من ترك الوقوف بعرفة متعمّداً فلا حجّ له وإن ترك الوقوف بها ناسياً وجب عليه أن يعود فيقف بها