المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٨
وفي موضع آخر:قال أبوحنيفة: يجب الجمع بينها بحق النسك.
خ ١/٥٨٩
[١]ـ هل للمنفرد الجمع بين الصلاتين في عرفات:إن صلّى منفرداً جمع أيضاً، سواء كان من له التقصير أو من ليس له القصر.
وللشافعي فيمن ليس له القصر قولان، أحدهما: ليس له الجمع، والآخر: له الجمع. وقال أبوحنيفة: ليس له الجمع إلاّ مع إمام.
خ ٢/٣٣٦
[٢]ـ صلاة الإمام والمأمومين إذا كان بعضهم مقيماً والآخر مقصّراً:إذا كان الإمام مقيماً أتمّ وقصّر من خلفه من المسافرين، وإن كان مسافراً قصّر وقصّروا، ومن كان من أهل مكّة فلا يقصّر.
وقال الشافعي : إن كان الإمام مقيماً أتمّ من خلفه من المقيمين والمسافرين، وإن كان مسافراً قصّر وقصّر من خلفه من المسافرين وأتمّ المقيمون، وبه قال أبوحنيفة.
وقال مالك: يقصّر كما قالوا، وزاد فقال: يقصّر أهل مكّة وإن كانت المسافة قريبة، مع قوله بأنّ التقصير في أربعة برد.
خ ٢/٣٣٥
أ/٨ً ـ خطبة أمير الحاج بالناس لتعليمهم المناسك: يستحبّللإمام أن يخطب في أربعة أيّام من ذي الحجة، يوم السابع منه ويوم عرفة ويوم النحر بمنى، ويوم النفر الأوّل (الثاني عشر من ذي الحجّة)، يعلّم الناس ما يجب عليهم فعله من مناسكهم.
م ١/٣٦٥
وفي الخلاف:يخطب الإمام بعرفة يوم عرفة قبل الأذان. وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة: بعد الأذان.
خ ٢/٣٣٤
ب ـ وقت الوقوف بعرفة:إذا زالت الشمس اغتسل وصلّى الظهر والعصر جميعاً يجمع بينهما ثمّ يقف بالموقف.
م ١/٣٦٦
وفي موضع آخر:إلى غروب الشمس.
م ١/٣١٠
وفي الجمل والعقود (ر/٢٣٣)، والاقتصاد (٣٠٦) نحوه.
وفي الخلاف:وقت الوقوف من حين تزول الشمس إلى طلوع الفجر من يوم النحر. وبه قال جميع الفقهاء إلاّ أحمد بن حنبل، فإنّه خالف في الأوّل، فقال: من عند طلوع الفجر من يوم عرفة، ووافق في الآخر.
وروي في بعض أخبارنا: إلى طلوع الشمس. وفي شاذّها: إلى الزوال من يوم النحر، ولم يقل به أحد من الفقهاء.
خ ٢/٣٣٧،٦/٣٣٨
والأفضل أن يقف إلى غروب الشمس في النهار، ويدفع من الموقف بعد غروبها، فإن دفع قبل الغروب لزمه دم، فأمّا الليل إذا وقف ففي أيّ وقت دفع أجزأه.
وقال أبوحنيفة والشافعي : أنّ الأفضل مثل ما