المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٦
بهم أن يقدّموا طواف الحجّ والسعي . وأمّا المفرد والقارن فإنّه يجوز لهما أن يقدّما الطواف قبل أن يأتيا عرفات. وأمّا طواف النساء فلا يجوز إلاّ بعد الرجوع من منى مع الاختيار، فإن كان هناك ضرورة تمنعه من الرجوع إلى مكّة أو امرأة تخاف الحيض جاز لهما تقديم طواف النساء، ثمّ يأتيان الموقفين ومنى ويقضيان المناسك، ويذهبان حيث شاءا.
م ١/٣٥٩
وفي النهاية (٢٤١) نحوه.
ط/٣ً ـ الطواف بالبيت في التمتّع ثلاثة وفي القران والإفراد طوافان:الطواف بالبيت إن كان متمتّعاً ثلاثة أطواف، طواف للعمرة، وطواف للزيارة وطواف للنساء. وإن كان قارناً أو مفرداً طوافان: طواف الحج وطواف النساء.
ن/٢٧١
وفي المبسوط (١/٣٨٣) نحوه.
ي ـ العدول من الإفراد إلى التمتّع:من لبّى بالحجّ مفرداً، ودخل مكّة وطاف وسعى، جاز له أن يقصّر ويجعلها عمرة ما لم يلبّ بعد الطواف، فإن لبّى بعده، فليس له متعة، وليمض في حجّته.
ن/٢١٥
وفي المبسوط (١/٣١٦) نحوه.
وكذلك في الخلاف من دون التقييد ب«ما لم يلبّ بعد الطواف...» وأضاف:وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: إنّ هذا منسوخ.
خ ٢/٢٦٩
سادساً ـ أفعال الحجّ:
١ ـ الإحرام:
أ ـ كيفية الإحرام وأحكامه:
إحرام/ثالثاً،رابعاً
ب ـ محلّ الإحرام:
انظر: خامساً١ ب/٤ً،٢و
٢ ـ الوقوف بعرفات:
الوقوف بعرفات ركن من أركان الحجّ من تركه متعمّداً فلا حجّ له، ومن تركه ناسياً عاد إليها فوقف بها ما دام لديه وقت.
م ١/٣٦٧
أ ـ مقدّماته:
أ/١ً ـ الإحرام والخروج بعده إلى منى:المستحبّ للمكّي والمتمتّع، ولمن يحرم من دويرة أهله، إذا أراد الحجّ أن يحرم ويخرج إلى منى، ولا يقيم بعد إحرامه. وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة: المستحبّ أن يحرم ويقيم، فإذا أراد الخروج إلى منى خرج محرماً.
خ ٢/٤٤٩
أ/٢ً ـ الخروج من مكّة إلى منى يوم التروية:يستحبّ لمن أراد الخروج إلى منى، ألاّ يخرج من مكّة حتّى يصلّي الظهر يوم التروية بها، ثمّ يخرج إلى منى، إلاّ الإمام خاصة، فإنّ عليه أن يصلّي الظهر والعصر (يوم) التروية بمنى ويقيم بها إلى طلوع الشمس من يوم عرفة، ثمّ يغدوا إلى عرفات، فإذا اضطرّ الإنسان إلى الخروج بأن يكون عليلاً يخاف ألاّ يلحق، أو يكون شيخاً كبيراً، أو يخاف الزحام جاز له أن يتعجّل قبل أن