المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٤
حدّ سواء وهي أربعة، أحدها: أن يحرم في أشهر الحجّ. وثانيها: أن يحرم من ميقات أهله إن لم يكن مكيّاً وإن كان مكيّاً فمن دويرة أهله. وثالثها: أن يحجّ من سنته. ورابعها: النيّة.
م ١/٣٠٧
وفي النهاية:لا يجوز الإحرام بالحجّ مفرداً ولا قارناً إلاّ في هذه الأشهر، فإن أحرم في غيرها فلا حجّ له، اللهمّ إلاّ أن يجدّد الإحرام عند دخول هذه الأشهر عليه فيكون ذلك مجزياً عنه.
ن/٢٠٨
جـ ـ الفرق بين القران والإفراد:القارن مثل المفرد سواء، إلاّ أنّه يقرن بإحرامه سياق الهدي ؛ ولذلك سمّي قارناً.
خ ٢/٢٦٤
وفي المبسوط (١/٣٠٨،٣١١)، والنهاية (٢٠٩)، والجمل والعقود (ر/٢٢٥)، والاقتصاد (٢٩٩) نحوه.
وقال جميع الفقهاء: أنّ القارن هو من قرن بين الحجّ والعمرة في إحرامه، فيدخل أفعال العمرة في أفعال الحجّ.
خ ٢/٢٦٤
وفي موضع آخر:عندناأنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله) حجّ قارناً على ما فسّرناه. وقال أبوحنيفة وأصحابه: حجّ قارناً على ما يفسّرونه. وقال الشافعي : حجّ النبيّ (صلى الله عليه و آله) مفرداً.
خ ٢/٢٦٨
د ـ صورة حجّ القران والإفراد:عليه (القارن) أن يحرم من ميقات أهله ويسوق الهدي ، يُشعره من موضع الإحرام، يشقّ سنامه ويلطخه بالدم، ويعلّق في رقبته نعلاً كان يصلّي فيه ويسوق معه إلى منى، ولا يجوز له أن يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه، وإن أراد دخول مكّة، جاز له ذلك لكنّه لا يقطع التلبية، وإن أراد الطواف بالبيت تطوّعاً فعل إلاّ أنّه كلّما طاف بالبيت لبّى عند فراغه من الطواف ليعقد إحرامه بالتلبية.
م ١/٣١١
وفي موضع آخر:يستحبّ لهما تجديد التلبية عند كلّ طواف.
م ١/٣٠٨
ثمّ يقضي مناسكه كلّها من الوقوف بالموقفين والمناسك بمنى ثمّ يعود إلى مكّة ويطوف بالبيت سبعاً ويسعى مثل ذلك بين الصفا والمروة ثمّ يطوف طواف النساء وقد أحلّ من كلّ شي ء أحرم منه وعليه العمرة بعد ذلك.
والمفرد عليه ما على القارن سواء لا يختلف حكمها في شي ء من مناسك الحجّ، وإنّما يتميّز القارن بسياق الهدي فقط، ولا يجوز لهما معاً قطع التلبية إلاّ بعد الزوال من يوم عرفة، وليس عليهما الهدي ، ويستحبّ لهما الأُضحيّة وإن لم تكن واجبة.
م ١/٣١١
وفي النهاية (٢٠٨)، والاقتصاد (٢٩٩)، نحوه.
هـ ـ بيان ما هو ركن وما ليس بركن في حجّ القران والإفراد:أركان القارن والمفرد ستّة: النيّة، والإحرام، والوقوف بعرفات، والوقوف بالمشعر