المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٣
عشرة: النيّة والإحرام من الميقات في وقته، وطواف العمرة، والسعي بين الصفا والمروة لها، والإحرام بالحجّ من جوف مكّة، والنيّة له، والوقوف بعرفات، والوقوف بالمشعر، وطواف الزيارة، والسعي للحجّ. وما ليس بركن فثمانية أشياء: التلبيات الأربع مع الإمكان أو ما يقوم مقامها مع العجز، وركعتا طواف العمرة، والتقصير بعد السعي ، والتلبية عند الإحرام بالحجّ أو ما يقوم مقامها، والهدي أو ما يقوم مقامه من الصوم مع العجز، وركعتا طواف الزيارة، وطواف النساء، وركعتا الطواف له.
م ١/٣٠٧ ـ ٣٠٨
وفي الجمل والعقود (ر/٢٢٤ ـ ٢٢٥) نحوه.
هـ ـ أفضليّة التمتّع من القران والإفراد:التمتّع أفضل من القران والإفراد. وبه قال أحمد بن حنبل وهو قول الشافعي في اختلاف الحديث، وقال في عامّة كتبه: الإفراد أفضل وبه قال مالك، وقال: التمتّع أفضل من القران. وقال الثوري وأبوحنيفة وأصحابه والمزني : القران أفضل.
خ ٢/٢٦٦
و ـ موارد وجوب العدول من التمتّع إلى الإفراد:
و/١ً ـ ضيق الوقت لأداء المتمتع أفعال عمرته:يجوز للمحرم المتمتّع إذا دخل مكّة أن يطوف ويسعى ويقصّر إذا علم أنّه يقدر على إنشاء الإحرام بالحجّ بعده والخروج إلى عرفات والمشعر ولا يفوته شي ء من ذلك، فإن غلب على ظنّه أنّه يفوته ذلك أقام على إحرامه وجعلها حجّة مفردة أيّ وقت كان ذلك.
م ١/٣٦٤
وفي النهاية (٢٤٧) نحوه.
و/٢ً ـ طروء الحيض أثناء عمرة التمتع:
طواف/ثانياً ١ أ/٢ً
٢، ٣ ـ القران والإفراد:
أ ـ من يجب عليه القران والإفراد:القران والإفراد فرض من كان حاضري المسجد الحرام، وهو كلّ من كان بينه وبين المسجد الحرام من أربع جوانبه اثنا عشر ميلاً فما دونه فهؤلاء لا يجب عليهم التمتّع على وجه، وإنّما يجب عليهم أحد النوعين اللذين ذكرناهما، فإن تمتّع، من أصحابنا من قال: إنّه لا يجزيه، وفيهم من قال: يجزيه وهو الصحيح. وفي الناس من قال: المكّي لا يصحّ منه التمتّع أصلاً، وفيهم من قال: يصحّ ذلك منه غير أنّه لا يلزمه دم المتعة وهو الصحيح.
م ١/٣٠٦ ـ ٣٠٧
وفي الخلاف نحوه، وأضاف في من تكليفه القران والإفراد ولكن تمتّع:وقال الشافعي : يصحّ تمتّعه وقرانه وليس عليه دم. وقال أبوحنيفة: يكره له التمتّع والقران، فإن خالف وتمتّع فعليه دم المخالفة، دون التمتّع والقران.
خ ٢/٢٧٢
وفي النهاية:وأمّا الإفراد والقران، فهو فرض أهل مكّة وحاضريها ولا يجوز لهم التمتّع.
ن/٢٠٦
ب ـ شرائطهما:شرائط القارن والمفرد على