المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢
وقال الشافعي : يوضع على هذه المواضع كلّها شي ءٌ من القطن مع الحنوط والكافور.
خ ١/٧٠٣
وفي النهاية:ويضعه على مساجده على جبهته وباطن كفّيه ويمسح به راحتيه وأصابعهما، ويضع على عيني ركبتيه وظاهر أصابع قدميه.
ن/٣٦
وفي الاقتصاد (٢٤٩)، والجمل والعقود (ر/١٦٦) نحوه.
وفي النهاية أيضاً:يعمد إلى قطن فيذر عليه شيئاً من الذريرة ويضعه على فرجيه قبله ودبره.
ن/٣٥
ونحوه في المبسوط (١/١٧٩).
أ ـ حكم الحنوط في سمع الميّت وبصره:لا يترك (الكافور) على أنفه ولا اُذنه ولا عينيه ولا في شي ءٍ من ذلك.
خ ١/٧٠٣
ونحوه في المبسوط (١/١٧٩)، والنهاية (٣٦)، والاقتصاد (١٧٩).
ب ـ ترك الفاضل من الكافور على صدر الميّت:ما يفضل من الكافور عن مساجده يترك على صدره.
وقالالشافعي :يستحبأنيمسحعلىجميعبدنه.
خ ١/٧٠٤
وفي المبسوط (١/١٧٩)، والنهاية (٣٦) مثله، وأضاف فيهما:ويمسح به صدره.
٤ ـ تحنيط أجزاء الميّت:
من وجد من المقتول قطعة فإن كان فيه عظم وجب غسلها وتحنيطها ودفنها، وإن كان موضع الصدر وجب مثل ذلك أيضاً.
ن/٤٠
وفي المبسوط (١/١٨٢ ـ ١٨٣) نحوه.
٥ ـ تحنيط الصبي أو السقط:
إن كان الميّت صبيّاً غسّل كتغسيل الرجال (وحنّط) تحنيطهم. وإن كان الصبي سقطاً وقد بلغ أربعة أشهر فصاعداً وجب غسله وتحنيطه. وإن كان الأقل من ذلك دفن كما هو بدمه.
م ١/١٨٠
وفي النهاية (٤١،٤٢) نحوه.
٦ ـ تحنيط القتيل إذا مات خارج المعركة:
إن حُمل (الشهيد) من المعركة وبه رمق ثمّ مات نزعت عنه ثيابه وغسّل وكفّن وحنّط، وكل قتيل سوى ذلك فلا بد من غسله وتحنيطه وتكفينه.
ن/٤٠
وفي المبسوط (١/١٨١) نحوه.
٧ ـ تحنيط من وجب عليه القود أو الرجم:
من وجب عليه القود والرجم اُمر بالاغتسال والتحنط ثمّ يقام عليه الحدّ.
م ١/١٨١،٤/٨
٨ ـ وقت التحنيط:
إذا فرغ (الغاسل) من غُسله نشّف بثوب نظيف ثمّ يأخذ في تكفينه... فإذا فرغ منه أخذ في تحنيطه.
ن/٣٥
وفي المبسوط (١/١٧٩) نحوه.