المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٩
فإن أحرم في غيرها انعقد إحرامه بالعمرة، وبه قال عطاء وعكرمة والأوزاعي وأحمد وإسحاق ومالك والشافعي .
وقال أبوحنيفة والثوري : ينعقد في غيرها، إلاّ أنّ الإحرام فيها أفضل وهو المسنون، وإذا أحرم في غيرها أساء وانعقد إحرامه.
خ ٢/٢٥٩
[١]ـ أشهر الحجّ:أشهر الحجّ شوّال وذوالقعدة، وإلى يوم النحر قبل طلوع الفجر من ذي الحجّة، وإذا طلع الفجر فقد مضى أشهر الحجّ، ومعنى ذلك أنّه لا يجوز أن يقع إحرامه بالحجّ والإحرام للعمرة التي يتمتّع بها إلى الحجّ إلاّ فيها.
م ١/٣٠٨
وفي النهاية (٢٠٧) نحوه.
وكذلك في الخلاف، وأضاف:وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة: شوّال، وذوالقعدة، وعشرة أيّام من ذي الحجّة، فجعل يوم النحر آخرها، فإذا غربت الشمس منه فقد خرجت أشهر الحجّ. وقد روى ذلك أصحابنا.
وقال مالك: شوّال، وذوالقعدة، وذوالحجّة ثلاثةأشهركاملةوقد روي ذلك في بعض رواياتنا.
خ ٢/٢٥٨
[٢]ـ الإحرام بالعمرة في غير أشهر الحجّ وإتيان أفعالها فيها:إذا فعل العمرة في غير أشهر الحجّ بتمامها أو فعل معظم أفعالها أو أحرم في غيرها وأتى بباقي أفعالها من الطواف والسعي في أشهر الحجّ لا يكون متمتّعاً ولا يلزمه دم.
م ١/٣٠٧
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وللشافعي فيه قولان، أحدهما: لا يجب عليه الدم كما قلناه، والثاني : يلزمه دم التمتّع، وبه قال أبوحنيفة.
وقال ابن سريج: إن جاوز الميقات محرماً بعمرته في أشهر الحجّ لزمه دم، وإن جاوزه في غير أشهر الحجّ فلا دم عليه. وهذا مثل قولنا.
خ ٢/٢٧٠
ب/٢ً ـ الإحرام بعمرة التمتّع من الميقات:يحرم بعمرة التمتّع من الميقات.
م ١/٣٠٧
[١]ـ تأخير الإحرام عن المواقيت:
إحرام/ثانياً٢د
ب/٣ً ـ أداء العمرة، والحجّ في سنة واحدة:من شروط التمتّع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحجّ ويحجّ من سنته، ومن أحرم في أشهر الحجّ ثمّ حجّ من القابل لا يكون متمتّعاً ولا يلزمه دم بلا خلاف.
م ١/٣٠٧
ب/٤ً ـ الإحرام بالحجّ من بطن مكّة:من شروط التمتّع أن يحرم بالحجّ من جوف مكّة.
م ١/٣٠٧
وفي الخلاف (٢/٢٦٥) نحوه.
[١]ـ مقدّماته:ينبغي أن يفعل عند الإحرام للحجّ جميع ما يفعله عند الإحرام الأوّل من الغسل والتنظيف وإزالة الشعر عن جسده وأخذ شي ء من شاربه وتقليم أظفاره وغير ذلك، ثمّ