المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٧
د/١٧ً ـ إذا أفسد النائب الحجّ:إن أفسد الحجّة وجب عليه قضاؤها عن نفسه وكانت الحجّة باقية عليه، ثمّ ينظر فيها فإن كانت معيّنة إنفسخت الإجارة، ولزم المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه فيها، وإن لم تكن معيّنة بل يكون في الذمّة لم ينفسخ، وعليه أن يأتي بحجّة أخرى في المستقبل عمّن استأجره بعد أن يقضي الحجّة التي أفسدها عن نفسه ولم يكن للمستأجر فسخ هذه الإجارة عليه.
م ١/٣٢٢،٣٢٥
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وبه قال الشافعي إلاّ أنّه قال: إن كانت الحجّة في الذمّة وكان المستأجر حيّاً، له أن يفسخ عليه، وإن كان ميّتاً لم يكن للوليّ فسخه، وقال المزني: إذا أفسدها لم تنقلب إليه بل أفسد حجّ غيره فيمضي في فاسدها عن المستأجر، وعلى الأجير بدنة، ولا قضاء على واحد منهما.
خ ٢/٣٨٨
د/١٨ً ـ إذا فات النائب الحجّ:إن فاته الحجّ بتفريط كان منه انقلب إليه ولا أجرة له، فأمّا إن فاته بغير تفريط فله أجرة مثله إلى حين الفوات.
م ١/٣٢٥
د/١٩ً ـ حكم الكفّارة التي تلزم النائب:
إحرام/سابعاً١٤و
د/٢٠ً ـ لو صدّ أو اُحصر الأجير في الحجّ:إذا أُحصر الأجير كان له التحلّل بالهدي ولا قضاء عليه، والمستأجر على ما كان عليه إن كان متطوّعاً كان بالخيار، وإن كان وجب عليه حجّة الإسلام لزمه أن يستأجر من ينوب عنه غير أنّه يلزم الأجير أن يردّ بمقدار ما بقي من الطريق، أو يضمن الحجّ في ما يستأنفه ويتولاّه بنفسه.
م ١/٣٢٣
وفي النهاية (٢٧٨) نحوه بإيجاز.
وفي الخلاف:إذا أُحصر قبل الإحرام لا يستحقّ شيئاً من الأجرة. وعليه جمهور أصحاب الشافعي . وأفتى الإصطخري والصيرفي ، سنة القرامطة حين صدّوا الناس عن الحجّ فرجعوا، بأنّه يستحقّ من الأجرة بقدر ما عمل.
وإذا أُحصر بعد الإحرام سقطت عنه عهدة الحجّ ولا يلزمه ردّ شي ء من الأجرة، وبه قال أصحاب الشافعي إن كان بعد الفراغ من الأركان، كأن تحلّل بالطواف، ولم يقو على المبيت بمنى والرمي .
خ ٢/٣٨٩ ـ ٣٩٠
د/٢١ً ـ التطوّع بالحجّ عن الميّت:من حجّ عمّن وجب عليه الحجّ بعد موته تطوّعاً منه سقط بذلك فرضه عن الميّت.
م ١/٣٢٦
وفي موضع آخر:ولا بأس أن يحجّ عن غيره تطوّعاً إذا كان ميّتاً فإنّه يلحقه ثوابه إلاّ أن يكون مملوكاً فإنّه لا يحجّ عنه.
م ١/٣٨٥
وفي النهاية (٢٧٩،٢٨٦) نحوه.
د/٢٢ً ـ فضل التطوّع بالحجّ عن الأقارب والمؤمنين:من حجّ عن غيره من أخ أو أب أو قرابة أو أخ مؤمن فإنّه يصل فضل ذلك إلى من