المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٥
يقول يحرم من موضع كذا وكذا. وقال في الإملاء: يحرم عنه من ميقات بلد المستأجر، وهو أصحّ القولين عندهم.
خ ٢/٣٨٦
د/٨ً ـ عدول النائب من الحجّ إلى العمرة وبالعكس:إن استأجر ليحجّ عنه فاعتمر أو ليعتمر عنه فحجّ لم يقع عن المحجوج عنه، سواء كان حيّاً أو ميّتاً، ولا يستحقّ شيئاً من الأجرة.
م ١/٣٢٥
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وقال الشافعي : إن كان المحجوج عنه حيّاً وقعت عن الأجير، وإن كان ميّتاً وقعت عن المحجوج عنه، ولا يستحقّ شيئاً من الأجرة على حال.
خ ٢/٣٩٥
د/٩ً ـ عدول النائب عن الطريق المشروط:إن استأجره ليحرم عنه من ميقات بلده فسلك طريقاً آخر وأحرم من ميقاته أجزأه، ولا يلزمه أن يردّ من الأجرة ما بين الميقاتين، ولا أن يطالب بالنقصان.
م ١/٣٢٥
وفي النهاية (٢٧٨) نحوه بإيجاز.
د/١٠ً ـ عدول النائب عمّا عيّن له من أنواع الحجّ إلى غيره:من أمر غيره أن يحجّ عنه متمتّعاً، فليس له أن يحجّ عنه مفرداً ولا قارناً، فإن حجّ عنه كذلك لم يجزئه وكان عليه الإعادة وإن أمره أن يحجّ عنه مفرداً أو قارناً، جاز له أن يحجّ عنه متمتّعاً.
ن/٢٧٨
وفي المبسوط (١/٣٢٤) نحوه.
وكذلك في الخلاف، وأضاف في العدول من التمتّع إلى غيره:قال الشافعي : إن قرن عنه أجزأه على تفسيرهم في القران.
وفي العدول من الإفراد إلى التمتّع:وقال الشافعي : إن كان في كلام المستأجر ما يوجب التخيير أجزأه ولا شي ء عليه، وإن لم يكن ذلك في كلامه وقعت العمرة عن الأجير، والحجّ عن المستأجر، وعليه دم.
خ ٢/٣٩١ ـ ٣٩٢
د/١١ً ـ لو تخلّف الأجير فأحرم أوّلاً بالعمرة لنفسه ثمّ أحرم بالحجّ عن مستأجره:إذا استأجره على أن يحجّ عنه من بغداد فجاء الميقات فأحرم بالعمرة عن نفسه صحّت. فإذا تحلّل منها وأحرم بالحجّ عن مستأجره، فإن كان رجع إلى الميقات أجزأه، وإن لم يرجع مع تمكّنه من الرجوع لم يجزه، وإن لم يمكنه الرجوع أجزأ عن المستأجر، ولا يلزمه دم ولا يجب عليه ردّ شي ء من الأجرة.
م ١/٣٢٣ ـ ٣٢٤
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وقال الشافعي مثلنا، إلاّ أنّه قال: حجّته صحيحة قدر على الرجوع أو لم يقدر، ويلزمه دم.
خ ٢/٣٩١
د/١٢ً ـ هل يلزم الأجير هدي القران أو التمتع؟:الهدي الذي يكون به قارناً يلزم الأجير، فإن شرط الهدي على المستأجر كان جائزاً. وكذلك في التمتّع يلزم دم المتعة الأجير إلاّ أن