المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٤
د/٢ً ـ الجعل على نيابة الحجّ:إن قال: من حجّ عنّي فله مئة، صحّ ذلك وكان ذلك جعالة لا أجرة، فإذا فعل الحجّ استحقّ المئة.
م ١/٣٢٦
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وقال المزني : إجارة فاسدة.
خ ٢/٣٩٣،٣٨٧
وإن قال: أوّل من يحجّ عنّي فله مئة، كان ذلك صحيحاً، وإذا قال: من حجّ عنّي فله عبد أو دينار أو عشرة دراهم، كان ذلك صحيحاً ويكون مخيّراً في ذلك كلّه، ومتى حجّ استحقّ واحداً من ذلك ويكون المستأجر بالخيار.
م ١/٣٢٥
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وقال الشافعي : العقد باطل فإن حجّ استحقّ أجرة المثل.
خ ٢/٣٩٤
د/٣ً ـ إذا عيّن المنوب عنه للنائب سنة الحجّ:إذا قال: استأجرتك لتحجّ عنّي في هذه السنة، فقد عيّن السنة فلا تصحّ الإجارة إلاّ بعد أن يكون الأجير على صفة يمكنه التلبّس بالإحرام في أشهر الحجّ، فإن لم يمكنه ذلك بطل عقد الإجارة، فإذا عقد على وجه يصحّ منه الإحرام في أشهر الحجّ صحّ، فإن خالف وخرجت السنة ولم يحرم انفسخت الإجارة.
م ١/٣٢٢
د/٤ً ـ إذا لم يعيّن المستأجر سنة الحجّ للأجير:إن استأجره بحجّة في الذمّة بأن يقول: استأجرتك على أن تحجّ عنّي ، صحّ العقد واقتضى التعجيل في هذا العام، وإن شرط التأجيل إلى عام أو عامين جاز، فإذا وقع مطلقاً فانقضت السنة قبل فعل الحجّ لم تبطل الإجارة، وليس للمستأجر أن يفسخ هذه الإجارة.
م ١/٣٢٣
د/٥ً ـ حكم أخذ حجّتين عن الغير:إذا أخذ حجّة من غيره لم يجز أن يأخذ حجّة أخرى حتّى يقضي التي أخذها.
م ١/٣٢٦
وفي النهاية (٢٧٨) نحوه.
د/٦ً ـ إحرام الشخص عن اثنين أو لنفسه وعن غيره معاً:إذا استأجر اثنان رجلاً ليحجّ عنهما لم يصحّ إحرامه عنهما، ولا عن واحد منهما، ولا ينعقد عن نفسه. وإن أحرم الأجير عن نفسه وعمّن استأجره لا ينعقد أيضاً عنهما ولا عن واحد منهما.
م ١/٣٢٣
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وقال الشافعي : ينقلب الإحرام إليه (في الفرض الأوّل) وينعقد عنه دون المستأجر (في الفرض الثاني ).
خ ٢/٣٨٨،٣٨٩
د/٧ً ـ محلّ الإحرام للنائب:لا يحرم النائب إلاّ من الميقات، فإن شرط عليه أن يحرم قبل الميقات لم يلزمه ذلك.
م ١/٣٢٢
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وللشافعي فيه قولان، قال في الاُمّ ونقله المزني : لا يصحّ إلاّ بأن