المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١١
أ/١ً ـ النيابة في حجّة التطوّع:حجّة التطوّع يجوز أن يعطيها غيره ليحجّ عنه، ومتى استأجر إنساناً في ذلك كانت الإجارة صحيحة ويستحقّ الأجير المسمّى.
م ١/٢٩٩
وفي الخلاف:إذا أوصى المريض بحجّة تطوّع أو استأجر من يحجّ عنه تطوّعاً فإنّه جائز، وبه قال مالك وأبوحنيفة وهو أحد قولي الشافعي ، والقول الآخر: لا يجزئ ولا الوصية به.
خ ٢/٢٥٢
أ/٢ً ـ الاستنابة عن الصحيح:إذا استأجر الصحيح من يحجّ عنه الحجّة الواجبة، لا يجزئه بلا خلاف، وإن استأجر من يحجّ عنه تطوّعاً أجزأه. وبه قال أبوحنيفة.
وقال الشافعي : لا يجوز أن يستأجر لا نفلاً ولا فرضاً.
خ ٢/٢٥٣
أ/٣ً ـ الاستنابة في أثناء الحجّ:إن كان أحرم عن نفسه فلا يجوز أن ينقلها إلى غيره. وللشافعي فيه قولان، قال في القديم: يجوز له البناء عليه، ويتم عنه غيره، والآخر: أنّه لا يصحّ ذلك.
خ ٢/٣٩١
ب ـ من يجب عليه الاستنابة:
ب/١ً ـ المعضوب والكبير الضعيف ومن لا يثبت على مركب:الذي لا يستطيع الحجّ بنفسه، وآيس من ذلك إمّا بأن لا يقدر على الكون على الراحلة، أو يكون به سبب لا يرجى زواله وهو العضب، والضعف الشديد من الكبر، أو ضعف الخلقة بأن يكون ضعيف الخلقة في بدنه لا يقدر أن يثبت على مركب، يلزمه فرض الحجّ في ماله، بأن يكتري من يحجّ عنه، فإن فعل ذلك سقط الفرض.
خ ٢/٢٤٨ ـ ٢٤٩
وفي المبسوط (١/٢٩٩)، والنهاية (٢٠٣) نحوه.
وبه (فرض الحجّ في ماله) قال: الثوري وأبوحنيفة وأصحابه وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال مالك: فرض الحجّ لا يتوجّه على من لا يقدر عليه بنفسه، فإن كان معضوباً لم يجب الحجّ عليه، ولا يجوز أن يكتري من يحجّ عنه، فإن أوصى أن يحجّ عنه حجّ عنه من الثلث، وحكي عنه أنّه قال: لو عضب بعد وجوب الحجّ عليه سقط عنه فرضه.
خ ٢/٢٤٨ ـ ٢٤٩
[١]ـ حكم حجّ المعضوب إذا برأ بعد إتيان أجيره الحجّ:المعضوب الذي خلق نضواً ولا يرجى زوال خلقته كان فرضه أن يحجّ رجلاً عن نفسه، فإذا فعل ثمّ برأ وجب عليه أن يحجّ بنفسه.
م ١/٢٩٩
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وبه قال الشافعي في الأُمّ. وفي أصحابه من قال: المسألة على قولين مثل العليل الذي يرجى زواله.
خ ٢/٢٥١