المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١
٨ ـ الإصابة حال جنون أحد الزوجين:
إن تزوّجت بزوج ثان فجنّت أو جنَّ هو فأصابها في حال الجنون حلّت للأوّل؛ لأنّ الوطء قد حصل، ومتى بانت من الثاني بعد وطئها بطلاق أو خلع أو فسخ بعيب أو بإعسار نفقة أو ردّة أو موت فقدحلّت للأوّل.
م ٥/١١١
ثانياً ـ تحليل وطء الأمة:
نكاح/سادساً٣ب
(ن/٤٩٣ ـ ٤٩٤،م ٤/٢٠١، ٢٤٦ ـ ٢٤٧)
تحمّل
١ ـ تحمّل الشهادة شروطه وأحكامه:
شهادات/أوّلاً١،ثانياً٦،٩،ثالثاً١
٢ ـ تحمّل العاقلة عن الجاني دية الخطأ وشبه العمد:
عاقلة/ثانياً
٣ ـ ما يتحمّله الإمام عن المأموم في صلاة الجماعة:
صلاة جماعة/خامساً١
٤ ـ تحمّل الزوج كفّارة زوجته إذا أكرهها على الجماع في نهار شهر رمضان:
صوم/ثالثاً٥ (خ ٢/١٨٢ ـ ١٨٣)
٥ ـ تحمّل الإنسان زكاة الفطرة عن جميع من يعوله:
زكاة الفطرة/ثانياً
تحنّك
١ ـ الصلاة في عمامة لا حنك لها:
صلاة/خامساًهـ (ن/٩٨)
٢ ـ تحنيك الميّت بعمامته:
تكفين/ثالثاً١ (م ١/١٧٩،ن/٣٦،ر/١٦٦)
٤ ـ تحنيك المولود بتربة الحسين (عليه السلام) أو ماء الفرات:
ولادة/٢ (ن/٥٠٠ ـ ٥٠١)
تحنيط
١ ـ حكم الحنوط ومشروعيته:
الحنوط فرض مع القدرة، وعليه إجماع الفرقة.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، والآخر: أنّه مستحب.
خ ١/٧٠٨
٢ ـ استثناء المحرم من التحنيط:
إذا مات محرم فعل به جميع ما يفعل بالحلال، إلاّ أنّه لا يقرب شيئاً من الكافور. وبه قال مالك والأوزاعي وأبوحنيفة وأصحابه، وهو المروي عن ابن عباس، إلاّ أنهم لم يستثنوا الكافور.
خ ١/٦٩٧
ونحوه في النهاية (٤١)، والمبسوط (١/٨٠،٣٢٢).
٣ ـ مواضع التحنيط من بدن الميّت:
يوضع الكافور على مساجد الميّت بلا قطن.