المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٧
ب/٢ً ـ إذا اجتمعت عليه حجّة الإسلام وحجّة منذورة ثمّ مات:من نذر أن يحجّ ثمّ مات قبل أن يحجّ ولم يكن أيضاً حجّ حجّة الإسلام أخرجت حجّة الإسلام من صلب المال، وما نذر فيه من ثلثه فإن لم يكن له من المال إلاّ قدر ما يحجّ عنه حجّة الإسلام حجّ به، ويستحبّ لوليّه أن يحجّ عنه ما نذر فيه.
م ١/٣٠٦
ونحوه في النهاية (٢٨٣ ـ ٢٨٤).
ب/٣ً ـ لو حجّ ناذر الحجّ عن غيره:من نذر أن يحجّ ولم يكن له مال، فحجّ عن غيره، أجزأه عمّن حجّ عنه وعمّا نذر فيه.
ن/٥٦٧
جـ ـ نذر الحجّ ماشياً:من نذر أن يحجّ ماشياً وجب عليه الوفاء به فإن عجز عن ذلك ركب وساق بدنة كفّارة عن ذلك، وإن لم يعجز وجب عليه الوفاء به، فإذا انتهى إلى مواضع العبور قام قائماً.
م ١/٣٠٣
وفي النهاية (٢٠٥) نحوه، لكّنه ذكر في موضعٍ آخر:فليركب ولا كفّارة عليه.
ن/٥٦٥
وإن ركب ناذر المشي مع القدرة على المشي لم يجزه وعليه أن يعيد الحجّ يركب ما مشى ويمشي ما ركب.
م ١/٣٠٣
د ـ حكم نذر الزوجة الحجّ:إذا نذرت الزوجة الحجّ، فإن كان بإذن زوجها كان حكمه حكم حجّة الإسلام وإن كانت بغير إذنه لم ينعقد نذرها.
م ١/٣٣٠
٢ ـ الحجّ الواجب بإفساد الحجّ:
من أفسد حجّه وجب عليه الحجّ من قابل. وقال الشافعي مثل ذلك في المنصوص عليه ولأصحابه قول آخر وهو أنّه على التراخي .
خ ٢/٣٦٧
أ ـ المضي في الحجّ الفاسد واستيفائه:من أفسدحجّهوجبعليه المضيّ فيه واستيفاء أفعاله.
خ ٢/٣٦٥
وفي المبسوط (١/٣٣٦) نحوه.
وبه (استيفاء أفعال الحجّ) قال جميع الفقهاء إلاّ داود، فإنّه قال: يخرج بالفساد منه.
خ ٢/٣٦٥
ب ـ محل الإحرام لمن أفسد الحجّ أو العمرة وأراد القضاء:من أفسد الحجّ وأراد القضاء أحرم من الميقات. والمتمتّع إذا أحرم بالحجّ من مكّة ثمّ أفسد حجّه قضاه وأحرم من الموضع الذي أحرم منه.
م ١/٣٣٧
وفي الخلاف نحوه من دون إشارة إلى التمتّع، وأضاف:وبه قال أبوحنيفة، وقال: لا يلزمه إن كان أحرم في ما أفسد من قبل الميقات. وقال الشافعي : يلزمه من الموضع الذي كان أحرم منه.
خ ٢/٣٧٣ ـ ٣٧٤
ومن أفسد العمرة أحرم في ما بعد منالميقات.
م ١/٣٣٧