المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٥
يخلف مالاً كان وليّه بالخيار في القضاء عنه.
خ ٢/٢٥٣
وفي المبسوط نحوه إلاّ أنّه قال:إن لم يكن له مال استحبّ لوليّه أن يحجّ عنه.
م ١/٣٠٠،٣٠٣،٤/٣٩
وبه (عدم سقوط الحجّ بالوفاة) قال الشافعي ، وعطاء، وطاووس.
وقال أبوحنيفة ومالك: يسقط بوفاته، بمعنى أنّه لا يفعل عنه بعد وفاته وحسابه على اللّه يلقاه، والحجّ في ذمّته.
خ ٢/٢٥٣
ب ـ محلّ الاستئجار للقضاء عن الميّت:الحجّ يجب أن يقضى عن الميّت من الميقات بأقلّ ما يكون أجرة من يحجّ من هناك، ولا يجب من بلده إلاّ أن تتبرّع به الورثة.
م ١/٣٠١،٣٠٣
ونحوه في الخلاف (٢/٢٥٥).
جـ ـ صرف المستودع وديعة الميّت الذي عليه الحجّ في الحجّ:من كان عنده وديعة ومات صاحبها وله ورثة ولم يكن حجّ حجّة الإسلام جاز له أن يأخذ منها بقدر ما يحجّ عنه ويردّ الباقي على ورثته إذا غلب في ظنّه أنّهم لا يقضون عنه حجّة الإسلام، فإن غلب على ظنّه أنّهم يتولّون القضاء عنه لم يجز له أن يأخذ منها شيئاً إلاّ بأمرهم.
م ١/٣٢٦
وفي النهاية (٢٧٩) نحوه.
د ـ إذا استقرّ عليه الحجّ ثمّ مات وعليه دين أو زكاة:إذا وجب عليه الحج ومات وخلّف عليه ديناً فإن كان المال يسع لهما قضي الدين وحجّ عنه، وإن لم يسع المال لهما قسّم بينهما بالسوية وحجّ بما يخصّه من الموضع الذي يمكن، هذا إذا لم يوص به.
م ١/٣٠١
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وللشافعي فيه ثلاثة أقوال، أحدها: مثل ما قلناه. والثاني : أنّه يقدّم دين الآدميين. والثالث: يقدّم دين اللّه تعالى.
خ ٢/٢٥٥
وإن كان عليه شي ء من الزكاة، وكان قد وجب عليه حجّة الإسلام، ففرّط فيها، وخلّف دون ما تقضى عنه به الحجّة والزكاة، حجّ عنه من أقرب المواضع، ويجعل ما بقي في أرباب الزكاة.
ن/٦٢٠
ثالثاً ـ أحكام ما وجب من الحجّ بسبب:
١ ـ الحجّ المنذور:
أ ـ شرائطه:لا يصحّ النذر بالحجّ والعمرة إلاّ من كامل العقل حرّ فأمّا من ليس كذلك فلا ينعقد نذره، ولا يراعى في صحّة انعقاد النذر ما روعي في حجّة الإسلام من الشروط؛ لأنّه ينعقد نذر من ليس بواجد للزاد والراحلة، ولا ما يرجع إليه من كفاية، وكذلك ينعقد نذر المريض بذلك غير أنّه إذا عقد نذره بذلك، ثمّ عجز عن المضيّ فيه أو حيل بينه أو منعه مانع، أو نذر في حال الصحّة ثمّ مرض، فإنّه يسقط فعله في الحال ويجب عليه