المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٤
ونحوه في النهاية (٢٧٤،٥٣٥).
وكذلك في الخلاف في حجّة الإسلام فقط ولم يتعرض لحجّ التطوّع وأضاف:ومنع الفقهاء كلّهم من ذلك.
خ ٢/٤٣٤
وفي موضع آخر من المبسوط:إذا طلّقها ولزمتها العدّة ثمّ أحرمت فعليها أن تلازم المنزل لقضاء العدّة؛ لأنّ وجوب العدّة سابق، وقد فرّطت في إدخال الإحرام عليها. فإذا قضت العدّة فإن كانت محرمة بالعمرة، فإنّها لا تفوت فتأتي بها، وإن كانت محرمة بالحجّ فإن لم يكن قد فات أتت به، وإن فات فعليها أن تتخلّل بعمرة وعليها القضاء من قابلعندناإن كانت حجّة الإسلام، وعندهم على كلّ حال.
وإذا أذن لها في الإحرام فلم تحرم فطلّقها ثمّ أحرمت فالحكم فيه كما لو لم يكن تقدّم الإذن.
م ٥/٢٥٩
جـ/٤ً ـ حكم المرأة المحرمة إذا طلّقها زوجها:إذا أحرمت المرأة ثمّ طلّقها زوجها ووجب عليها العدّة، فإن كان الوقت ضيّقاً تخاف فوت الحجّ إن أقامت فإنّها تخرج وتقضي حجّها، ثمّ تعود فتقضي باقي العدّة إن بقي عليها شي ء. وإن كان الوقت واسعاً أو كانت محرمة بعمرة فإنّها تقيم وتقضي عدّتها ثمّ تحجّ وتعتمر، وقال بعضهم: عليها أن تقيم وتعتدّ سواء كان الوقت ضيّقاً أو واسعاً، والأوّل أليق بمذهبنا.
م ١/٢٥٩
وفي الخلاف (٥/٧١ ـ ٧٢) نحوه.
د ـ هل يمنع الحجر من صحّة حجّ المحجور عليه؟:وإن أحرم المحجور عليه بالحجّ نظر، فإن كانت حجّة الإسلام أو فرضاً لزمه بالنذر دفع إليه من ماله نفقته؛ ليسقط الفرض عن نفسه، وإن كان تطوّعاً نظر فإن كانت نفقته في السفر مثل نفقته في الحضر دفع إليه ولم يجز تحليله من إحرامه، وإن كانت نفقته في سفره أكثر، فإن كان يمكنه أن يكسب الزيادة في الطريق وينفق على نفسه لم يجز أن يتحلّل، وخلّي سبيله حتّى يخرج ودفع إليه قدر نفقته في حضره من ماله، وإن لم يكن له كسب وكانت نفقة سفره زائدة على نفقة حضره فإنّ الوليّ يحلّله من إحرامه، ويكون بمنزلة المحصّر ويتحلّل بالصوم دون الهدي .
م ٢/٢٨٦ ـ ٢٨٧
هـ ـ إباحة مال الحجّ:من غصب غيره مالاً لا يجوز له أن يحجّ به، فإن حجّ به لم يجزه عن حجّة الإسلام.
ن/٤٠٤
٤ ـ شرائط استقرار الحجّ في الذمّة:
شرائط الاستقرار أن يمضي من الزمان ما يمكنه فيه الحجّ بعد الوجوب ولا يفعل، فإنّه يستقرّ في ذمّته. إذا ثبت هذا، وكان له مال وذهب ثبت الحجّ في ذمّته.
م ١/٣٠٠
أ ـ حكم من استقرّ عليه الحجّ فأهمل ثمّ مات:من استقرّ عليه وجوب الحجّ فلم يفعل ومات، وجب أن يحجّ عنه من صلب ماله مثل الدَين، ولم يسقط بوفاته، هذا إذا أخلف مالاً، فإن لم