المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٣
أ/٤ً ـ لو أحرم المرتدّ ثمّ أسلم:متى أحرم المرتدّ في حال ارتداده، ثمّ أسلم استأنف الإحرام فإنّ إحرامه لم ينعقد.
م ١/٣٠٥
أ/٥ً ـ لو حجّ المخالف ثمّ استبصر:من حجّ وهو مخالف للحقّ ثمّ استبصر فإن كان قد حجّ بجميع شرائط الوجوب ولم يخل بشي ء من أركانه أجزأه، ويستحبّ له إعادته، وإن كان أخلّ بشي ء من ذلك فعليه الإعادة على كلّ حال.
م ١/٣٠٣
وفي النهاية (٢٠٥) نحوه.
ب ـ هل يشترط رضا الوالدين في صحّة حجّ الولد؟:ليس للأبوين، ولا لواحد منهما منع الولد في حجّة الإسلام، أمر بلا خلاف.وعندناأنّ الأفضل أن لا يحرم إلاّ برضاهما في التطوّع، فإن بادر وأحرم لم يكن لهما ولا لواحد منهما منعه.
وقال الشافعي : لهما منعه من ابتداء الإحرام قولاً واحداً، فإن بادر وأحرم كان لهما ولكلّ واحد منهما المنع، على قولين.
خ ٢/٤٣٢
جـ ـ اشتراط إذن الزوج في صحّة حجّ الزوجة:
جـ/١ً ـ هل يشترط إذنه في حجّة الإسلام؟:لا طاعة للزوج عليها في حجّة الإسلام، ومعنى ذلك أنّها إذا أرادت حجّة الإسلام فليس لزوجها منعها من ذلك، وينبغي أن يساعدها على الخروج معها فإن لم يفعل خرجت مع بعض ذوي أرحامها، فإن لم يكن لها محرم، خرجت مع بعض الثقات من المؤمنين.
م ١/٣٣٠،٣٠٣
وفي الجمل والعقود (ر/٢٣٩)، والاقتصاد (٣١١) نحوه.
وكذلك في الخلاف، وأضاف:وبه قال مالك، وأبوحنيفة، والشافعي في اختلاف الحديث، وقال في القديم والجديد: له منعها من ذلك، وقال أصحابه: والأوّل لا يجي ء على مذهبه، وهو قول غريب.
خ ٢/٤٣١
[١]ـ نفقة الزوجة في حجّة الإسلام:
نفقة/أوّلاً٢ ب/٨ً (م ١/٣٣٠)
جـ/٢ً ـ اشتراط إذن الزوج في الحجّ تطوّعاً:ليس للمرأة أن تحرم تطوّعاً إلاّ بإذن زوجها، فإن أحرمت بغير إذنه كان له منعها منه.
خ ٢/٤٣٢
وفي المبسوط (١/٣٣٠،٣٠٣)، والجمل والعقود (ر/٢٣٩)، والاقتصاد (٣١١) نحوه.
وللشافعي في جواز إحرامها قولان، وفي المنع منه قولان.
خ ٢/٤٣٢
جـ/٣ً ـ خروج المعتدّة للحجّ:إن كانت الزوجة في عدّة الطلاق جاز لها أن تخرج في حجّة الإسلام سواء كان للزوج عليها رجعة أو لم يكن، وليس لها أن تخرج في حجّة التطوّع، إلاّ في التطليقة البائنة، فأمّا عدّة المتوفّى زوجها فإنّه يجوز لها أن تخرج على كلّ حال فرضاً كان أو نفلاً.
م ١/٣٣٠،٣٠٣