المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٠
وفي الخلاف نحوه، وأضاف:واختلف قول الشافعي في ذلك، واختلف أصحابه على طريقين، فقال الإصطخري والمروزي : (مثل قولنا). ومن أصحابه من قال: إذا غلب في ظنّه الهلكة لم يجب قولاً واحداً، وإن غلب على ظنّه السلامة فعلى قولين.
خ ٢/٢٥٤ ـ ٢٥٥
و/٣ً ـ دفع المال إلى العدوّ في طريق الحجّ إذا توقّف دفعه عليه:إن لم يندفع العدوّ إلاّ بمال يبذله، أو خفارة فهو غير واجد، فإن تحمّل ذلك كان حسناً فإن تطوّع بالبذل عنه غيره لزمه.
م ١/٣٠١
و/٤ً ـ حجّ من ليس بمخلّى السرب لو تكلّفه:من ليس بمخلّى السرب، لو تكلّف الحجّ لصحّ منه الحجّ غير أنّه لا يجزئه عن حجّة الإسلام.
م ١/٢٩٧
ز ـ إمكان المسير:إمكان المسير أحد شروط الحجّ ومعناه أن يجد رفقة يمكنه المسير معهم ويتّسع له وقت المسير على مجرى العادة، فإن لم يجد من يخرج معه أو ضاق عليه الوقت حتّى لا يلحق إلاّ بأن يصعب المسير لا يلزمه تلك السنة.
وهو شرط الوجوب عند وجود الاستطاعة، يتمكّن من المسير وتحصيل الآلات التي يحتاج إليها للطريق وبعد ذلك يلحق الرفقة.
م ١/٣٠٠
وفي الخلاف (٢/٤٣٣)، والجمل والعقود (ر/٢٢٣)، والاقتصاد (٢٩٧) نحوه بإيجاز.
ز/١ً ـ حكم الحجّ إذا كان بين المستطيع والرفقة مسافة لا يمكنه معها اللحاق بهم:إن حصلت له الاستطاعة وحصل بينه وبين الرفقة مسافة لا يمكنه اللحاق بهم أو يحتاج أن يتكلّف إمّا لمناقله أو يجعل منزلين منزلاً لا يلزمه الحجّ تلك السنة، فإن بقي في حالته في إزاحة العلّة إلى السنة المقبلة لزمه. فإن مات قبل ذلك لا يجب أن يحجّ عنه فإن فاتته السنة المقبلة ولم يحجّ، وجب حينئذ أن يحجّ عنه.
م ١/٣٠٠
ز/٢ً ـ حجّ من لا يمكنه المسير لو تكلّفه:من لا يمكنه المسير لو تكلّف الحجّ لصحّ منه الحجّ غير أنّه لا يجزئه عن حجّة الإسلام.
م ١/٢٩٧
ح ـ هل وجود المحرم مع المرأه شرط في وجوب الحجّ عليها:الحجّ واجب على النساء كوجوبه على الرجال وشرائط وجوبه عليهنّ شرائط وجوبه على الرجال سواء، وليس من شرط وجوبه عليهنّ وجود محرم ولا زوج.
م ١/٣٣٠،٣٠٣
وفي النهاية (٢٧٤)، والجمل والعقود (ر/٢٣٨)، والاقتصاد (٣١١) نحوه.
وكذلك في الخلاف، وأضاف:ولا من شرط الأداء، بل أمن الطريق ومصاحبة قوم ثقات تكفي فأمّا حجّة التطوّع فلا تجوز لها إلاّ بمحرم.
وقال الشافعي بمثل ما قلناه، وزاد: أنّ من شرط الأداء، محرماً أو نساء ثقات، وأقلّ ذلك امرأة واحدة، وبه قال مالك، والأوزاعي ، وخالف