المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٦
ب/١٠ً ـ كفّارات إحرام العبد المأذون إذا ارتكب محظوراته:
إحرام/سابعاً١٤ز
ب/١١ً ـ بيع العبد حال إحرامه:
بيع/ثالثاً١ جـ/٥ً
جـ ـ الصحّة:من شرائط وجوب الحجّ الصحّة.
م ١/٢٩٦
وفي الجمل والعقود (ر/٢٢٣)، والاقتصاد (٢٩٧) نحوه.
جـ/١ً ـ حكم حجّ المعضوب:
انظر: رابعاً٢ب
جـ/٢ً ـ حكم حجّ الأعمى:الأعمى يتوجّه إليه فرض الحجّ إذا كان له من يقوده ويهديه ووجد الزاد والراحلة لنفسه ولمن يقوده.
وقال الشافعي : يجب عليه الحجّ.
وقال أبوحنيفة: لا يجب عليه الحجّ وإن وجد جميع ما قلناه.
خ ٢/٢٥٣
د ـ الزاد والراحلة:الزاد والراحلة شرط في الوجوب.
م ١/٢٩٧
وفي النهاية (٢٠٣)، والجمل والعقود (ر/٢٢٣)، والاقتصاد (٢٩٧) نحوه.
وإنّما يعتبر الزاد والراحلة في وجوب (الحجّ على) من كان على مسافة يحتاج فيها إلى الزاد والراحلة، وأمّا أهل مكّة ومن كان بينه وبين مكّة قريب فلا يحتاج إلى ذلك، وليس ذلك من شرط وجوبه عليه إذا كان قادراً على المشي ، واعتبار الزاد لابدّ فيه على كلّ حال، وإن كان لا يقدر على المشي لا يلزمه، فإن كان من هذه صورته وذا صناعة وحرفة لا يقطعه الحجّ عنهما ويكون كسبه حاضراً ومسافراً على حدّ واحد لزمه، وإن قطعه عن كسبه لم يجب عليه فرض الحجّ.
م ١/٢٩٨
د/١ً ـ حكم حجّ من كان واجداً للزاد دون الراحلة ولكنّه قادر على المشي :المستطيع ببدنه، الذي يلزمه فعل الحجّ بنفسه، أن يكون قادراً على الكون على الراحلة، ولا يلحقه مشقّة غير محتملة في الكون عليها، فإذا كانت هذه صورته فلا يجب عليه فرض الحجّ إلاّ بوجود الزاد والراحلة، فإن وجد أحدهما لا يجب عليه فرض الحجّ، وإن كان مطيقاً للمشي قادراً عليه. وبه قال في التابعين الحسن البصري وسعيد بن جبير، وفي الفقهاء: الثوري ، وأبوحنيفة وأصحابه، والشافعي ، وأحمد وإسحاق.
وقال مالك: إذا كان قادراً على المشي لم تكن الراحلة شرطاً في حقّه، بل من شرطه أن يكون قادراً على الزاد.
خ ٢/٢٤٦ ـ ٢٤٧
د/٢ً ـ المراد من الزاد والراحلة:الراحلة المعتبرة في الاستطاعة راحلة مثله، إن كان شابّاً يقدر على ركوب السرج والقتب وجب عليه عند وجوده، وإن كان أضعف منه فزاملة وما أشبهها، وإن كان ضعيفاً لكبر أو ضعف خلقة فراحلة مثله أن يكون له محمل وما في معناه.
وأمّا الزاد فهو عبارة عن المأكول والمشروب،